responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 18

..........


الإرشاد [1]، و حكم بأنّهما قائلان بالثالث. و وجه هذا القول قد أشرنا إليه سابقا [2] من أنّها ملك الغير، و النكاح موقوف على رضاه، فحيث لم يرض بطل من أصله فكان كالفاسد، و قد حصل الوطء المحترم بسبب الجهل فوجب مهر المثل. و هو واضح. هذا إذا لم يجز المولى و إلّا فالمسمّى و إن كان الوطء قبل الإجازة، بناء على القول الأصحّ من أنّها كاشفة.

و الثالث: وجوب عشر قيمتها إن كانت بكرا، أو نصفه إن كانت ثيّبا. و هو مختار الشيخ في النهاية [3]، و القاضي ابن البرّاج [4]، و ابن حمزة [5]. و مستنده صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة دلّست نفسها، قال: «إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد.

قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئا فليأخذه، و إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها. و إن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه، و لمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها. قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي» [6]. و ينبغي أن يكون العمل بها، لصحّتها.

و ربما حملت على ما إذا طابق العشر أو نصفه لمهر المثل. و هو بعيد. و من الجائز اختصاص الأمة بهذا الحكم، و جعل مهر المثل للحرّة، أو للأمة أيضا في غير موضع


[1] غاية المراد: 183.

[2] في ص: 13- 14.

[3] النهاية: 477.

[4] المهذب 2: 217.

[5] الوسيلة: 303.

[6] الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 349 ح 1426 و 422 ح 1690، الاستبصار 3: 216 ح 787، الوسائل 14: 577 ب (67) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست