اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 162
و لو كانا مسلمين (1) أو كان الزوج مسلما قيل: يبطل العقد. و قيل:
يصحّ، و يثبت لها مع الدخول مهر المثل. و قيل: بل قيمة الخمر. و الثاني أشبه.
قوله: «و لو كانا مسلمين. إلخ».
(1) البحث هنا يقع في موضعين:
أحدهما: في صحّة العقد و فساده، فقد ذهب جماعة- منهم الشيخان في المقنعة [1] و النهاية [2]، و القاضي [3]، و التقيّ [4]- إلى البطلان، لوجوب اقتران الرضا بالعقد، و لم يقع الرضا إلّا على الباطل، فما وقع عليه الرضا لم يصحّ، و ما هو صحيح لم يتراضيا عليه. و لقول الباقر (عليه السلام): «المهر ما تراضى عليه الزوجان» [5] و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: «ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا» و هو يوجب كون كلّ ما عدا المذكور لا يكون صداقا، لعدم التراضي عليه، و لا يمكن إخلاء البضع من مهر بعد الدخول، فلم يبق إلا البطلان. و لأنه عقد معاوضة، فيفسد بفساد العوض كالبيع. و يظهر كونه معاوضة من قوله تعالى:
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[6] و من قوله: «زوّجتك بكذا» فإن الباء في مثل ذلك للعوض.
و اختار المصنف و جماعة- منهم الشيخ في كتابي الفروع [7]، و ابن
[1] المقنعة: 508، بناء على بعض نسخها كما في الهامش (3) من نفس الصفحة.