responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 162

و لو كانا مسلمين (1) أو كان الزوج مسلما قيل: يبطل العقد. و قيل:

يصحّ، و يثبت لها مع الدخول مهر المثل. و قيل: بل قيمة الخمر. و الثاني أشبه.


قوله: «و لو كانا مسلمين. إلخ».

(1) البحث هنا يقع في موضعين:

أحدهما: في صحّة العقد و فساده، فقد ذهب جماعة- منهم الشيخان في المقنعة [1] و النهاية [2]، و القاضي [3]، و التقيّ [4]- إلى البطلان، لوجوب اقتران الرضا بالعقد، و لم يقع الرضا إلّا على الباطل، فما وقع عليه الرضا لم يصحّ، و ما هو صحيح لم يتراضيا عليه. و لقول الباقر (عليه السلام): «المهر ما تراضى عليه الزوجان» [5] و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: «ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا» و هو يوجب كون كلّ ما عدا المذكور لا يكون صداقا، لعدم التراضي عليه، و لا يمكن إخلاء البضع من مهر بعد الدخول، فلم يبق إلا البطلان. و لأنه عقد معاوضة، فيفسد بفساد العوض كالبيع. و يظهر كونه معاوضة من قوله تعالى:

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [6] و من قوله: «زوّجتك بكذا» فإن الباء في مثل ذلك للعوض.

و اختار المصنف و جماعة- منهم الشيخ في كتابي الفروع [7]، و ابن


[1] المقنعة: 508، بناء على بعض نسخها كما في الهامش (3) من نفس الصفحة.

[2] النهاية: 469.

[3] المهذب 2: 200.

[4] الكافي في الفقه: 293.

[5] الكافي 5: 378 ح 3، التهذيب 7: 353 ح 1438، 1439، الوسائل 15: الباب (1) من أبواب المهور ح 3، 9، مع اختلاف يسير.

[6] النساء: 24.

[7] المبسوط 4: 272، الخلاف 4: 363 مسألة (1).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست