responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 16

و كذا لو عقد (1) عليها لدعواها الحرّية لزمه المهر. و قيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيّبا. و هو المرويّ. و لو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه. و كان ولدها منه رقّا. و على الزوج أن يفكّهم بالقيمة، و يلزم المولى دفعهم إليه. و لو لم يكن له مال سعى في قيمتهم.


الرابعة: عكسه، بأن يكون هي الجاهلة خاصّة، فالحدّ عليه. و ينتفي عنه الولد، لأنّه عاهر له الحجر. و يثبت عليه المهر لمولاها، و الولد رقّ له.

و هذا كلّه إذا لم يجز المولى العقد، فإن أجازه قبل الوطء فواضح. و إن كان بعده بني على أنّ الإجازة هل هي كاشفة عن صحّة العقد من حينه، أم مصحّحة له من حينها؟ فعلى الأول- و هو الأقوى- يلحق به الولد و إن كان عالما حال الوطء بالتحريم. و يسقط عنه الحدّ و إن كان قد وطئ محرّما حالته. و يلزمه المهر، لانكشاف كونها زوجة حال الوطء. و إقدامه على المحرّم يوجب التعزير لا الحدّ.

و على الثاني تبقى الأحكام السابقة بأسرها، لأنّها حين الوطء لم تكن زوجة ظاهرا و لا في نفس الأمر، و إنما كان قد حصل جزء السبب المبيح، و لم يتمّ إلا بعد الوطء، فكان كما لو لم يكن هناك عقد أصلا.

قوله: «و كذا لو عقد. إلخ».

(1) ما تقدّم حكم ما إذا تزوّج الحرّ الأمة من غير أن تدّعي هي الحرّية، و هذه حكم ما لو ادّعتها. و إنما جعلهما مسألتين مع اتّحادهما في الحكم عنده لوقوع الخلاف في هذه الصورة بخصوصها.

و تحقيقها: أنّ الأمة إذا ادّعت الحريّة فعقد عليها الحرّ النكاح، فإن كان عالما بفساد دعواها و بالتحريم فحكمه كالصورة الاولى من المسألة السابقة.

و إن كان جاهلا بالحال، إمّا لدعواها أنّها حرّة الأصل و هو لا يعلم بالحال

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست