responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 137

[الثامنة: إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام]

الثامنة: إذا ثبت العنن (1) فإن صبرت فلا كلام، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار، و إلا كان لها الفسخ و نصف المهر.


حلف ثبت و إلا فلا؟ و سيأتي [1] إن شاء اللّه تعالى في القضاء.

و الضمير في قول المصنف: «و هو مبنيّ على القضاء بالنكول» عائد إلى قوله: «و يحكم عليه بالنكول» لا إلى القول المحكيّ، لأن القول مبنيّ على عدم القضاء بالنكول. و يمكن عوده إلى الحكم المتردّد في المسألتين، و المراد أن الحكم في ذلك بالقضاء عليه بمجرّد النكول أو مع يمينها مبنيّ على القضاء بالنكول و عدمه، فإن قلنا به فالحكم الأول، و إن لم نقل به فالثاني. أو يريد أنه مبنيّ على بحث القضاء بالنكول [و عدمه] [2] الشامل للقولين.

إذا تقرّر ذلك فحيث لا يقضى بالنكول و يردّ اليمين عليها إنما يمكن في حقّها اليمين على تقدير كون النزاع في وطئها دبرا، لإمكان حلفها حينئذ، أما لو كانت دعواه وطء غيرها لم يمكنها الحلف على عدمه مطلقا، لأنه حلف على نفي فعل الغير على وجه لا ينحصر. نعم، لو انحصرت الدعوى على وجه يمكنها العلم بحالها، كما لو ادّعى وطء غيرها في وقت مخصوص، و ادّعت أنه في ذلك الوقت كان حاضرا عندها على وجه لا يحتمل معه وطء غيرها، قبلت الدعوى، و أمكن حلفها على نفيه، لأنه نفي محصور كنظائره.

قوله: «إذا ثبت العنن. إلخ».

(1) إذا ثبت العنن بأحد وجوهه، فإن صبرت المرأة و لم تطالب بالحقّ مع علمها بالحكم فلا كلام في سقوط حقّها، لإخلالها بالفوريّة. أو لا كلام في الحكم،


[1] في المقصد الثالث من النظر الثالث في كيفيّة الحكم.

[2] من «ش» و الحجريّتين فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست