responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 132

..........


الانتشار أمر خفيّ لا يطّلع عليه الغير على وجه يمكنه الشهادة به، حتى لو أقامها مقيم بالعنّة على هذا الوجه لم تسمع- كان الطريق إلى إثباته إما إقرار الرجل بها، أو البيّنة على إقراره، فإن انتفيا و ادّعتها المرأة فالقول قوله في عدمها، عملا بأصالة السلامة. فإن حلف استقرّ النكاح، و إن نكل عن اليمين بني على القضاء بالنكول، فيثبت العيب. و إن أوقفنا القضاء معه على يمين المدّعي، فإذا حلفت المرأة قضي بثبوته أيضا، و إلّا فلا.

و المصنف اقتصر في الحكم على نكوله، بناء على مذهبه من القضاء به من غير يمين، كما سيأتي [1] إن شاء اللّه تعالى في بابه. و الحكم على هذا القول واضح، لأن النكول ينزّل منزلة الإقرار بالحقّ. و أما على القول بالقضاء بيمين المدّعي فيشكل ثبوت هذا العيب به على القول بكون اليمين حينئذ كالبيّنة من المدّعي، فإنها لو إقامتها عليه بأصل العيب لم تسمع كما قلناه، فكذا ما قام مقامها، و إنما تسمع البيّنة بإقراره، و هي هنا ما ادّعت الإقرار حتى ينزّل يمينها منزلته، و إنما ادّعت العيب، فينزل يمينها منزلة البيّنة به. اللهم إلّا أن يقال: تنزيل اليمين منزلة البيّنة على وجود العنّة على وجه يسمع لا عليها مطلقا، لأن ذلك هو مقتضى تنزيله منزلة البيّنة المسموعة بالدعوى. و لو جعلناها بمنزلة الإقرار فلا إشكال في الثبوت.

ثمَّ إن دعوى المرأة لهذا العيب و حلفها يتوقّف على علمها بوجود العيب، إذ ليس لها الحلف بدون العلم. و لا يحصل العلم لها بمجرّد اطّلاعها على ضعفه عن الإيلاج مطلقا، لجواز استناده إلى أمر آخر من العوارض النفسانيّة و الخارجيّة، بل لا بدّ من ممارستها له في الأوقات المختلفة و الأحوال المتكثّرة على وجه يحصل


[1] في كتاب القضاء، المقصد الثالث من النظر الثالث في كيفية الحكم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست