responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 131

[السابعة: لا يثبت العنن إلّا بإقرار الزوج، أو البيّنة بإقراره، أو نكوله]

السابعة: لا يثبت العنن إلّا بإقرار الزوج، (1) أو البيّنة بإقراره، أو نكوله. و لو لم يكن ذلك و ادّعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه.

و قيل: يقام في الماء البارد، فإن تقلّص حكم بقوله، و إن بقي مسترخيا حكم لها. و ليس بشيء.


عليه، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإن دليله لا يجيء عليه.

إذا تقرّر ذلك فمهما غرم الزوج من المهر و كان هناك مدلّس رجع به عليه، سواء كان وليّا أم غيره، حتى لو كان المدلّس هو المرأة رجع عليها أيضا، بمعنى أنه لا يثبت عليه لها مهر، إذ لا وجه لإعطائها إيّاه ثمَّ الرجوع عليها به. و لو انتفى التدليس، بأن كان العيب خفيّا لم تطّلع عليه المرأة و لا من زوّجها فلا رجوع، لانتفاء المقتضي.

و يظهر من العبارة الرجوع بجميع المهر حيث يرجع، و هو الذي يقتضيه إطلاق النصوص [1]. و استثنى جماعة [2] منه ما إذا كان الرجوع على المرأة، فإنه حينئذ يستثنى منه أقلّ ما يصلح أن يكون مهرا، و هو ما يتموّل عادة، لئلّا يخلو البضع عن عوض. و قيل: أقلّ مهر مثلها، لأنه عوض البضع. و الأشهر الأول. و إنما لم يستثن ذلك لو كان الرجوع على غيرها لسلامة المهر لها على تقديره، فلا محذور، بخلاف ما إذا كان الرجوع عليها، فإنه لولاه لخلا النكاح المحترم عن العوض. و النصوص خالية عن هذا الاستثناء.

قوله: «لا يثبت العنن إلّا بإقرار الزوج. إلخ».

(1) لمّا كانت العنّة من الأمور الخفيّة التي لا يطّلع عليها غير من هي به اطّلاعا يقطع به- فإن استناد الامتناع من الوطء إلى العجز بحيث يضعف العوض عن


[1] لاحظ الوسائل 14: 595 ب (2) من أبواب العيوب و التدليس.

[2] المبسوط 4: 252، المختلف: 557، جامع المقاصد 13: 258.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست