responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 126

[الثانية: خيار الفسخ على الفور]

الثانية: خيار الفسخ على الفور، (1) فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. و كذا الخيار مع التدليس.

[الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق]

الثالثة: الفسخ بالعيب ليس (2) بطلاق، فلا يطّرد معه تنصيف المهر، و لا يعدّ في الثلاث.


للخيار في كلّ منهما و إن حدث بعد الدخول. و وجه عمومه أنه شرّك من أول كلامه بين الرجل و المرأة في العيوب التي ذكرها. و مفهوم عبارته أيضا ثبوت الخيار بباقي العيوب لو حدثت قبل الدخول، كقول الشيخ [1] (رحمه الله).

قوله: «خيار الفسخ على الفور. إلخ».

(1) ظاهر الأصحاب الاتّفاق على كون هذا الخيار على الفور، و لأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلّط على الفسخ، و هو يحصل بذلك، فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به. و ليس لهم في ذلك نصّ بخصوصه.

ثمَّ إن كان العيب ظاهرا لا نزاع فيه بينهما فالفوريّة معتبرة في الفسخ. و إن توقّف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفوريّة في المرافعة إلى الحاكم، فإذا ثبت صار الفسخ فوريّا. و في التحرير [2] أطلق أن الفوريّ هو المرافعة إلى الحاكم و إن كانا متّفقين على العيب. و كذلك عبّر الشيخ في المبسوط [3]. و هو حسن حيث يتوقّف الأمر على الحكم. و يعذر جاهل أصل الخيار. و في جاهل الفوريّة وجهان تقدّم [4] نظيرهما.

قوله: «الفسخ بالعيب ليس. إلخ».

(2) لا شبهة في أن هذا الفسخ و غيره ليس بطلاق، لأن الطلاق يفتقر إلى لفظ


[1] تقدّم في الصفحة السابقة.

[2] التحرير 2: 29.

[3] المبسوط 4: 253.

[4] في ص: 36- 37.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست