responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 112

و عيوب المرأة سبعة: (1) الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمى، و العرج.

أما الجنون فهو فساد العقل. و لا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله، و لا مع الإغماء العارض مع غلبة المرّة. و إنما يثبت الخيار فيه مع استقراره.

و أما الجذام فهو الذي (2) يظهر معه يبس الأعضاء و تناثر اللحم. و لا تجزي قوّة الاحتراق، و لا تعجّر الوجه، و لا استدارة العين.


قوله: «و عيوب المرأة سبعة. إلخ».

(1) لمّا كان الحكم في النصوص معلّقا على مسمّى الجنون، و كان متحقّقا بفساد العقل بأي سبب اتّفق، و على أيّ وجه كان، دائما أو أدوارا، مفيقا أوقات الصلاة أو لا، تحقّق الحكم معه على ذلك الوجه، لأصالة عدم اعتبار أمر آخر.

نعم، يشترط استقراره، فلا عبرة بعروض زوال العقل وقتا من الأوقات ثمَّ لا يعود، لأن من حصل له ذلك لا يطلق عليه عرفا أنه مجنون. و أولى بعدم الاعتبار من يعرض له السهو إذا كان زواله سريعا، و لا الإغماء العارض لمرض كغلبة المرّة و نحوها.

قوله: «و أما الجذام فهو الذي. إلخ».

(2) هذا المرض ممّا يخفى أمره قبل استحكامه. و لمّا كان الخيار على خلاف الأصل متوقّفا على أسباب خاصّة اشترط في ثبوته تحقّق السبب، فإذا تحقّق وجود هذا المرض- أعاذنا اللّه منه- بتناثر اللحم و سقوط بعض الأطراف كالأنف فلا إشكال فيه، و بدونه و ظهور علاماته من ضيق النفس و بحّة الصوت و كمودة العين [1] إلى حمرة و نحو ذلك مما ذكره المصنف و غيره [2] يرجع فيه إلى أهل


[1] في «س» و الحجريتين: العينين.

[2] كما في قواعد الأحكام 2: 33، التنقيح الرائع 3: 180، جامع المقاصد 13: 235.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست