responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 110

و لا يردّ الرجل (1) بعيب غير ذلك.


نصف النصيبين، فبنى بعضهم [1] حكمه هنا [نصّا] [2] عليه، إلّا أنه ضعيف جدّا، فالمبنيّ عليه كذلك. و فرضه في الواضح أوضح.

قوله: «و لا يردّ الرجل. إلخ».

(1) ما ذكره من اختصاص الرجل بالأربعة هو المشهور بين الأصحاب، و كثير منهم كالمصنف لم ينقل خلافا في ذلك. و استدلّوا عليه بأصالة لزوم العقد، فلا يثبت الخيار إلّا بدليل يقتضيه، و لا دليل في غير ذلك، و برواية غياث الضبيّ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و في آخرها: «و الرجل لا يردّ من عيب» [3] فإنه حجّة فيما لم يخرجه دليل.

و ذهب ابن البرّاج في المهذب [4] إلى اشتراك الرجل و المرأة في كون كلّ من الجنون و الجذام و البرص و العمى موجبا للخيار في النكاح. و كذلك ابن الجنيد، و زاد العرج و الزنا [5].

و دليلهما في غير الجذام و البرص غير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [6] و هو متناول بإطلاقه للرجل و المرأة. و لأن ثبوتهما عيبا في


[3] الكافي 5: 410 ح 4، (و فيه عبّاد الضبّي)، الفقيه 3: 357 ح 1707 و فيه: من عنن، التهذيب 7: 430 ح 1714، الاستبصار 3: 250 ح 896، الوسائل 14: 610 ب (14) من أبواب العيوب و التدليس ح 2.

[5] راجع المختلف: 552- 553. و لكن زاد العرج و الزنا بالنسبة إلى المرأة فقط.


[1] راجع جامع المقاصد 13: 233.

[2] من إحدى الحجريتين فقط.

[4] المهذب 2: 231.

[6] الكافي 5: 406 ح 6، الفقيه 3: 273 ح 1299، التهذيب 7: 426 ح 1701، الاستبصار 3: 247 ح 886، الوسائل 14: 593 ب (1) من أبواب العيوب و التدليس ح 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست