responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 107

و لو حدث الجبّ (1) لم تفسخ به. و فيه قول آخر.


صالح.

و يمكن إثباته من النصوص الدالّة على حكم الخصاء، فإنه أقوى عيبا منه، لقدرة الخصيّ على الجماع في الجملة، بل قيل: إنه يصير أقوى من الفحل بواسطة عدم خروج المنيّ منه، و من ثمَّ ذهب بعضهم [1] إلى عدم كونه عيبا لذلك، بخلاف المجبوب، فإنه قد انتفى عنه القدرة على الجماع رأسا، لعدم الآلة. و كذلك استفادته من العنّين، لمشاركته له في المعنى و زيادة، لأن العنّين يمكن برؤه، و المجبوب يستحيل.

و يمكن استفادته أيضا من عموم الأخبار، كقوله في رواية أبي الصبّاح الكناني السابقة [2]: «في امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع. إلخ» فإنه يشمل بإطلاقه المجبوب، لأنه لا يقدر على الجماع. مضافا إلى لزوم الضرر بالمرأة على تقدير عدم إثبات الخيار لها، و هو منفيّ. و حينئذ فالمذهب كونه عيبا، و هو الذي اختاره المصنف بعد التردّد، بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء و لو مقدار الحشفة، لأن الوطء يحصل بمقدار ذلك، و من ثمَّ يترتّب عليه أحكامه، من وجوب الغسل، و المهر، و الحدّ، و الإباحة للزوج المطلّق ثلاثا، و إفساد العبادات كالحجّ و الصيام، و وجوب الكفّارات، و غير ذلك.

قوله: «و لو حدث الجبّ. إلخ».

(1) إذا تجدّد الجبّ بعد العقد، سواء كان قبل الوطء أم بعده، هل يجوز للمرأة الفسخ به كما لو سبق على العقد؟ اختلف كلام الأصحاب، فذهب الشيخ في


[1] الخلاف 4: 348 مسألة (125).

[2] في ص: 105، هامش (7).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست