responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 101

[و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة]

و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة:

[الأول: ما يردّ به النكاح]

الأول: ما يردّ به النكاح. و هو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:

[الأول: في العيوب]

الأول: في العيوب.

و هي إما في الرجل، و إما في المرأة. فعيوب الرجل (1) ثلاثة: الجنون، و الخصاء، و العنن.

فالجنون سبب لتسلّط الزوجة على الفسخ، (2) دائما كان أو أدوارا.

و كذا المتجدّد بعد العقد و قبل الوطء، أو بعد العقد و الوطء. و قيل:

يشترط في المتجدّد أن لا يعقل أوقات الصلوات. و هو في موضع التردّد.


قوله: «فعيوب الرجل. إلخ».

(1) أي العيوب المتّفق على جواز الفسخ بها، و إلّا فسيأتي أن مختار المصنف كون الجبّ من عيوبه أيضا، فتكون أربعة، لكنّه أفرده للخلاف فيه. و سنبيّن إن شاء اللّه تعالى أن عيوبه ستّة بزيادة الجذام و البرص.

قوله: «فالجنون سبب لتسلّط الزوجة على الفسخ. إلخ».

(2) لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوّزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة. ثمَّ إن كان متقدّما على العقد أو مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا، سواء كان مطبقا أم أدوارا، و سواء عقل أوقات الصلوات أم لا، و إن كان متجدّدا بعد العقد، سواء كان قد وطئ أم لا، فإن كان لا يعقل أوقات الصلوات فلها الفسخ أيضا، و إن عقل حينئذ فأكثر المتقدّمين- كالشيخ [1] و أتباعه [2]- على عدم


[1] المبسوط 4: 252، الخلاف 4: 349 مسألة (127)، النهاية: 486.

[2] المهذب 2: 235، الغنية ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 282.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست