اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 98
[و أمّا الثاني الحكم ففيه مسائل]
و أمّا الثاني ففيه مسائل:
[الاولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبيّ إيجابا و قبولا، و لا بعبارة المجنون]
الاولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبيّ إيجابا و قبولا، و لا بعبارة المجنون. (1)
و في السكران الذي لا يحصّل تردّد، أظهره أنّه لا يصحّ (2) و لو أفاق فأجاز. و في رواية إذا زوّجت السكرى نفسها ثمَّ أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأفاقت و أقرّته، كان ماضيا.
قوله: «لا عبرة في النكاح بعبارة الصبيّ إيجابا و قبولا، و لا بعبارة المجنون».
(1) لا فرق في ذلك بين الصبيّ المميّز و غيره، و لا بين تولّيه ذلك لنفسه و لغيره، فإنّ الشارع سلب عبارته بالأصل. و مثله المجنون المطبق أو ذو الأدوار في وقت جنونه، أما في غيره فبحكم العاقل. و بالجملة: فالمعتبر قصد المكلّف إلى العقد.
قوله: «و في السكران الذي لا يحصّل تردّد، أظهره أنّه لا يصحّ. إلخ».
(2) قد عرفت أنّ شرط صحّة العقد القصد إليه، فالسكران الذي بلغ به السكر حدّا أزال عقله و ارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من عقوده، سواء في ذلك الذكر و الأنثى. هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعيّة. و متى كان كذلك و عقد في هذه الحالة يقع عقده باطلا، و لا ينفعه إجازته بعد الإفاقة، لأنّ الإجازة لا تصحّح ما وقع باطلا من أصله.
و الرواية التي أشار إليها الدالّة على خلاف ذلك رواها محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح: «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها، ثمَّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمَّ ظنّت
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 98