responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 97

و لو عجزا عن النطق أصلا، أو أحدهما، اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد و الإيماء. (1)

و لا ينعقد النكاح بلفظ البيع، و لا الهبة، و لا التمليك، و لا الإجارة، سواء ذكر فيه المهر أو جرّده. (2)


قوله: «و لو عجزا عن النطق أصلا، أو أحدهما، اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد و الإيماء».

(1) لا فرق بين كون العجز بخرس أصليّ أو غيره، و حينئذ فتكفي الإشارة كما تكفي في أذكار الصلاة و سائر التصرفات القوليّة. و يعتبر كون الإشارة مفهمة للمراد، و دالّة على القصد القلبيّ بحسب ما يعلم من حاله. و لو اختصّ أحدهما به اختصّ بحكمه، و تلفّظ الآخر بما يمكنه، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.

قوله: «و لا ينعقد النكاح بلفظ البيع، و لا الهبة، و لا التمليك، و لا الإجارة، سواء ذكر فيه المهر أو جرّده».

(2) هذا الحكم عندنا موضع وفاق، و إنّما نبّه على خلاف جماعة من العامّة [1] حيث جوّزوه بكلّ واحدة من هذه الألفاظ، سواء جرّده عن المهر أم لا، و آخرين [2] حيث اشترطوا اقترانه بمهر ليخلص اللفظ للنكاح.

و هي أقوال بعيدة عن الصواب، لبعد هذه الألفاظ عن الدلالة على المطلوب.


[1] راجع المغني لابن قدامة 7: 429، و الشرح الكبير لابن قدامة 7: 371.

[2] راجع جواهر العقود 2: 19.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست