responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 89

و لو أتى بلفظ الأمر و قصد الإنشاء، كقوله: زوّجنيها، فقال:

زوّجتك، قيل: يصحّ، كما في خبر سهل الساعدي. و هو حسن.

و لو أتى بلفظ المستقبل، كقوله: أتزوّجك فتقول: زوّجتك، جاز، و قيل: لا بدّ بعد ذلك من تلفّظه بالقبول. و في رواية أبان بن تغلب في المتعة «أتزوّجك متعة، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك».

و لو قال الوليّ أو الزوجة: متّعتك بكذا، و لم يذكر الأجل، انعقد دائما، و هو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتّع. (1)


(عليهم السلام) في ذلك يجد الأمر أوسع ممّا قالوه، و ستسمع بعضه.

قوله: «و لو أتى بلفظ الأمر و قصد الإنشاء، كقوله: زوّجنيها، فقال:

زوّجتك، قيل: يصحّ، كما في خبر سهل الساعدي. و هو حسن.

و لو أتى بلفظ المستقبل جاز- إلى قوله- و هو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتّع».

(1) لمّا اشترط في الصيغة إيقاعها بلفظ الماضي و بيّن وجه الاشتراط، أتبعه بمسألتين ورد النصّ فيهما بجواز وقوعه بغير لفظ الماضي.

إحداهما: وقوعه بلفظ الأمر إذا قصد به الإنشاء، كما ورد في خبر سهل الساعدي المشهور بين العامّة و الخاصّة و رواه كلّ منهما في الصحيح، و هو أنّ امرأة أتت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و قالت: يا رسول اللّه وهبت نفسي لك و قامت قياما طويلا، فقام رجل و قال: يا رسول اللّه زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس و لو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا و سورة كذا، لسور سمّاها، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): زوّجتك بما معك من

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست