responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 87

و القبول أن يقول: قبلت التزويج، أو قبلت النكاح، (1) أو ما شابهه.

و يجوز الاقتصار على «قبلت».

و لا بدّ من وقوعهما بلفظ الماضي الدالّ على صريح الإنشاء، (2) اقتصارا على المتيقّن، و تحفّظا من الاستيمار المشبه للإباحة.


قوله: «و القبول أن يقول: قبلت التزويج، أو قبلت النكاح. إلخ».

(1) المعتبر من لفظ القبول ما دلّ صريحا على الرضا بالإيجاب، سواء وافقه في لفظه أم خالفه مع اتّفاق المعنى. و لو اقتصر على «قبلت» صحّ أيضا عندنا، لأنه صريح في الرضا بالإيجاب، فإنّ معناه «قبلت التزويج» كما لو قال: «وهبتك» فقال:

«قبلت» و كذا غيرهما من العقود. و خالف في ذلك بعض الشافعيّة [1] فمنع من انعقاده به مجرّدا، لأنّه كناية لا صريح فيه، كما لو قال: «زوّجنيها» فقال: «فعلت». و ردّ بمنع عدم صراحته، لأنّ الغرض من الألفاظ الدلالة على الإرادة، و لفظ «قبلت» صريح في الدلالة عليها. و الشبهة آتية فيما لو قال: «قبلت التزويج أو النكاح» و لم يضفه إليها، لاحتمال إرادة غير التزويج المطلوب. و يندفع بأنّ «اللام» ظاهرة في المعهود الخارجيّ، مضافا إلى ما سلف، فالصحّة هنا أولى.

قوله: «و لا بدّ من وقوعهما بلفظ الماضي الدالّ على صريح الإنشاء. إلخ».

(2) المشهور بين علمائنا خصوصا المتأخّرين منهم أنه يشترط في عقد النكاح و غيره من العقود اللازمة وقوعه بلفظ الماضي، لأنّه دالّ على صريح الإنشاء المطلوب في العقود، بخلاف صيغة المضارع و الأمر، فإنّهما ليستا موضوعتين للإنشاء، و لاحتمال الأول الوعد. و لأنّ العقد مع الإتيان باللفظ الماضي متّفق على صحّته، و غيره مشكوك فيه، فيقتصر على المتيقّن. و لأنّ تجويز غيره يؤدي إلى


[1] المغني لابن قدامة 7: 428، الوجيز 2: 4، رحمة الأمّة: 206.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست