responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 85

[الفصل الثاني في العقد، و النظر في الصيغة، و الحكم]

الفصل الثاني في العقد، و النظر في الصيغة، و الحكم

[أما الأوّل: الصيغة]

أما الأوّل:

فالنكاح يفتقر إلى إيجاب و قبول دالّين على العقد الرافع للاحتمال.

و العبارة عن الإيجاب اللفظان: زوّجتك و أنكحتك. و في متّعتك تردّد، و جوازه أرجح. (1)


قوله: «و العبارة عن الإيجاب لفظان: زوّجتك و أنكحتك. و في متّعتك تردّد، و جوازه أرجح».

(1) لا خلاف في الاكتفاء في الإيجاب بإحدى الصيغتين الأوّلتين، و قد ورد في القرآن بهما في قوله تعالى فَلَمّٰا قَضىٰ زَيْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاكَهٰا [1] و في قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [2] فإنّ المراد منه العقد هنا قطعا، للإجماع على تحريم من عقد عليها الأب على ابنه و إن لم يدخل.

و أمّا «متّعتك» ففي الانعقاد به قولان: أحدهما- و هو اختيار المصنف- الانعقاد به كالأوّلين، لأنّ لفظة «المتعة» من ألفاظ النكاح لكونه حقيقة في النكاح المنقطع، فهو من الألفاظ الصريحة في النكاح في الجملة. و كون الأجل جزء مفهومه- فيكون إطلاقه على المجرّد منه استعمالا في غير ما وضع له الذي هو علامة المجاز- لا يقدح، و إلا لقدح فيه لفظ «زوّجتك» أيضا، لأنّه مشترك بين الدائم و المنقطع، فاستعماله في الدائم استعمال في غير موضوعه، و كما أن الدائم لا يستفاد من «زوّجتك» إلا بضميمة تجرّده عن الأجل، فكذا يستفاد ب«متّعتك». و سيأتي [3] أنّ


[1] الأحزاب: 37.

[2] النساء: 22.

[3] في ص: 447.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست