responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 81

..........


و آله و سلّم أعظم حرمة من آبائهم [1]» و في رواية أخرى عن زرارة، عنه (عليه السلام) نحوه، و قال في حديثه: «و هم يستحلّون أن يتزوّجوا أمّهاتهم، و إنّ أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في الحرمة مثل أمّهاتهم إن كانوا مؤمنين» [2].

إذا تقرّر ذلك فنقول: تحريم أزواجه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لما ذكرناه من النهي المؤكّد عنه في القرآن، لا لتسميتهنّ أمّهات المؤمنين في قوله تعالى وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ [3]، و لا لتسميته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) والدا، لأنّ ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهنّ و وجوب احترامهنّ، و من ثمَّ لم يجز النظر إليهنّ، و لا الخلوة بهنّ، و لا يقال لبناتهنّ: أخوات المؤمنين، لأنهنّ لا يحرمن على المؤمنين، فقد زوّج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فاطمة بعليّ (عليهما السلام)، و أختيها رقيّة و أمّ كلثوم بعثمان. و كذا لا يقال لآبائهنّ و أمّهاتهنّ:

أجداد المؤمنين و جدّاتهم، و لا لإخوانهنّ و أخواتهنّ: أخوال المؤمنين و خالاتهم.

و للشافعيّة [4] وجه ضعيف في إطلاق ذلك كلّه، و هو في غاية البعد.


[1] الكافي 5: 421 ح 3.

[2] الكافي 5: 421 ح 4، الوسائل 14: 274 ب (1) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

[3] سورة الأحزاب: 6.

[4] روضة الطالبين 5: 356.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست