responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 69

[الثالث في خصائص النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)]

الثالث في خصائص النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) (1) و هي خمس عشرة خصلة:

[منها ما هو في النكاح]

منها ما هو في النكاح، و هو تجاوز الأربع بالعقد، و ربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهنّ دون غيره.


قوله: «في خصائص النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). إلخ».

(1) قد جرت عادة الفقهاء بذكر خصائصه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عن غيره في كتاب النكاح، لأن خصائصه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فيه أكثر و أشهر، فأتبعوها الباقي للمناسبة. و قد ذكر منها المصنف خمس عشرة شيئا، ستّة في النكاح و تسعة في غيره.

فالأول من القسم الأول: الزيادة على أربع نسوة في النكاح الدائم، فإنّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) مات عن تسع نسوة: عائشة، و حفصة، و أمّ سلمة المخزوميّة، و أمّ حبيبة بنت أبي سفيان، و ميمونة بنت الحارث الهلاليّة، و جويرية بنت الحارث الخزاعيّة، و سودة بنت زمعة، و صفيّة بنت حييّ بن أخطب الخيبريّة، و زينب بنت جحش. و جميع من تزوّج بهنّ خمس عشرة، و جمع بين إحدى عشرة، و دخل بثلاث عشرة، و فارق امرأتين في حياته، إحداهما الكلبيّة التي رأى بكشحها [1] بياضا فقال: الحقي بأهلك [2]، و الأخرى التي تعوّذت منه بخديعة الأوليين حسدا لها [1].

و قال أبو عبيدة: «تزوّج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) ثماني عشرة،


[1] مستدرك الحاكم 4: 37، البداية و النهاية 5: 299. هذا و قد رويت من غير تصريح باسم الخدّاعة في المستدرك المتقدّم: 36 و تلخيص الحبير 3: 132 و هكذا في إخلاص الناوي 3: 7.


[1] الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف و هو من لدن السرّة إلى المتن. لسان العرب 2: 571.

[2] مشكل الآثار 1: 267، مستدرك الحاكم 4: 34.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست