responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 475

و تعتدّ من الوفاة (1) و لو لم يدخل بها بأربعة أشهر و عشرة أيّام إن كانت حائلا، و بأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصحّ. و لو كانت أمة كانت عدّتها حائلا شهرين و خمسة أيّام.


اعتدّت بخمسة و أربعين يوما اتّفاقا. و لا فرق فيهما [1] بين الحرّة و الأمة.

قوله: «و تعتدّ من الوفاة. إلخ».

(1) إذا مات زوج المتمتّع بها فالبحث في عدّتها للوفاة يقع في موضعين:

الأول: أن تكون حرّة. و قد اختلف الأصحاب في مقدار عدّتها، فالأشهر بينهم ما اختاره المصنف من أنّها تعتدّ بأربعة أشهر و عشرة أيّام إن كانت حائلا، و بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل إن كانت حاملا، كالدائم.

و وجهه: عموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً [2] الآية، و صدق الزوجة عليها قبل الدخول و بعده، فتكون عدّتها كما ذكر في الدائم.

و خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام) قال:

«سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمَّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ قال:

تعتدّ أربعة أشهر و عشرا» [3] الحديث. و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال:

«سألته ما عدّة المتمتّعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا. ثمَّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الرجل فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة، و على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر و عشرا» [4]. الحديث.


[1] في «و» و إحدى الحجريتين: فيها.

[2] البقرة: 234.

[3] الفقيه 3: 296 ح 1407، التهذيب 8: 157 ح 544، الاستبصار 3: 350 ح 1251، الوسائل 15: 484 ب (52) من أبواب العدد ح 1.

[4] الفقيه 3: 296 ح 1408، التهذيب 8: 157 ح 545، الاستبصار 3: 350 ح 1252، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست