اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 472
[الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان]
الثامن: إذا انقضى أجلها (1) بعد الدخول فعدّتها حيضتان. و روي حيضة. و هو متروك. و إن كانت لا تحيض و لم تيأس فخمسة و أربعون يوما.
قوله: «إذا انقضى أجلها. إلخ».
(1) إذا دخل الزوج بها و انقضت مدّتها أو وهبها إيّاها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة. و قد اختلف في تقديرها بسبب اختلاف الروايات الواردة في ذلك، فذهب المصنف و جماعة منهم الشيخ [1] و أتباعه [2] إلى أنّ عدّتها حيضتان إن كانت من ذوات الحيض. و قال المفيد [3] و ابن إدريس [4] و جماعة [5]: إنّها طهران و إن كان بينهما حيضة. و قال ابن بابويه في المقنع [6]: حيضة و نصف. و قال ابن أبي عقيل [7]:
عدّتها حيضة.
و لكلّ قول من هذه الأقوال رواية أو أكثر. فمستند الأول رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «طلاق الأمة تطليقتان، و عدّتها حيضتان» [8]. و روى زرارة في الصحيح [9] عن الباقر (عليه السلام) أنّ على المتمتّعة