responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 472

[الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان]

الثامن: إذا انقضى أجلها (1) بعد الدخول فعدّتها حيضتان. و روي حيضة. و هو متروك. و إن كانت لا تحيض و لم تيأس فخمسة و أربعون يوما.


قوله: «إذا انقضى أجلها. إلخ».

(1) إذا دخل الزوج بها و انقضت مدّتها أو وهبها إيّاها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة. و قد اختلف في تقديرها بسبب اختلاف الروايات الواردة في ذلك، فذهب المصنف و جماعة منهم الشيخ [1] و أتباعه [2] إلى أنّ عدّتها حيضتان إن كانت من ذوات الحيض. و قال المفيد [3] و ابن إدريس [4] و جماعة [5]: إنّها طهران و إن كان بينهما حيضة. و قال ابن بابويه في المقنع [6]: حيضة و نصف. و قال ابن أبي عقيل [7]:

عدّتها حيضة.

و لكلّ قول من هذه الأقوال رواية أو أكثر. فمستند الأول رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «طلاق الأمة تطليقتان، و عدّتها حيضتان» [8]. و روى زرارة في الصحيح [9] عن الباقر (عليه السلام) أنّ على المتمتّعة


[1] النهاية: 492.

[2] راجع المراسم: 166، المهذّب 2: 243- 244.

[3] المقنعة: 536.

[4] السرائر 2: 625.

[5] راجع كشف الرموز 2: 160، المختلف: 562، جامع المقاصد 13: 42. و كذا المقتصر في شرح المختصر: 244 بضمّ ما ذكره في ص: 280.

[6] المقنع: 114.

[7] راجع كشف الرموز 2: 160 و المختلف: 562.

[8] التهذيب 8: 135 ح 467، الاستبصار 3: 335 ح 1193، الوسائل 15: 470 ب (40) من أبواب العدد ح 5.

[9] الفقيه 3: 296 ح 1408، التهذيب 8: 157 ح 545، الاستبصار 3: 35 ح 1252، الوسائل 15: 484 ب (52) من أبواب العدد ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست