responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 465

..........


الزوجة، و هذه زوجة و إلّا لم تحلّ، للحصر في الآية بقوله إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [1] و ملك اليمين منتف عنها قطعا، فلو لم يثبت الآخر لزم تحريمها. و لأنّ الزوجة تقبل التقسيم إليها و إلى الدائمة، و مورد التقسيم مشترك بين الأقسام. و حينئذ فيدخل في عموم وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ [2]. وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ [3] و الجمع المضاف للعموم كما سبق. و لا يرد منع توريث الذمّيّة و القاتلة فليس بعامّ، لأنّ العامّ المخصوص حجة في الباقي. و الأخبار [4] الواردة بذلك مردودة، إمّا لتعارضها كما ستقف عليه، أو للطعن في سندها فتسقط، و إمّا لأنّ خبر الواحد لا يخصّص عموم القرآن.

و عليه يترتّب حكم ما لو شرطا سقوطه، فإنّه- كاشتراط عدم إرث الدائمة- لا يصحّ، لأنّه شرط مخالف لمقتضى العقد و الكتاب و السنّة. و لأنّ كلّ ما تقتضيه الماهيّة من حيث هي يستحيل عدمه مع وجودها.

و لقد كان هذا القول بالسيّد المرتضى أشبه، و بأصوله أنسب، لكنّه عدل عنه لما ظنّه من الإجماع على عدمه [5].

و ثانيها: عكسه، و هو أنه لا توارث فيه من الجانبين، سواء شرطا في العقد التوارث، أو عدمه، أو لم يشترطا شيئا منهما. و إلى هذا القول ذهب جماعة منهم أبو الصلاح الحلبي [6]، و ابن إدريس [7]، و العلّامة [8] في أحد قوليه، و ولده


[1] المؤمنون: 6.

[2] النساء: 12.

[3] النساء: 12.

[4] لاحظها في: الصفحة التالية.

[5] الانتصار: 114.

[6] الكافي (في الفقه): 298.

[7] السرائر 2: 624.

[8] مختلف الشيعة: 561، التحرير 2: 27.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست