responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 452

..........


مقتضى العقد. و إنّما يتمّ ما ذكروه على تقدير اقتضائه الاتّصال ثمَّ لا يوجد الأثر.

و أمّا استلزامه جواز العقد عليها فيمكن منع الملازمة أولا، من حيث إنّها ذات بعل، و العقد على ذات البعل لا يجوز. و يمكن التزام الجواز لما ذكر، و منع كونها ذات بعل مطلقا بل في المدّة المعيّنة. و يترتّب على ذلك ثبوت المحرميّة قبل المدّة، و ثبوت المهر لو مات قبلها. فعلى الأوّل يمكن القول به، و على الثاني ينتفيان. و أمّا الحكم بنفي ذلك مع الجزم بعدم جواز التزويج- كما اتّفق لبعضهم- فغير جيّد.

و الرواية المذكورة جعلت شاهدا للاعتبار لا مستندا للحكم، فلا يضرّ ضعفها. و كيف كان فالقول بجواز النكاح مع تأخّر المدّة عن العقد قوىّ.

الثاني: لو شرطا أجلا مطلقا كشهر ففي صحّة العقد و حمله على الاتّصال أو بطلانه قولان أجودهما الأول، لدلالة العرف عليه، و أصالة صحّة العقد. و لأنّ أثر العقد يجب أن يترتّب عليه حين وقوعه إلّا أن يمنع مانع، كما لو جعل متأخّرا، و المانع هنا منتف، لأنّ المطلق يوجد في ضمن المتّصل. و لدلالة قوله (عليه السلام) في الخبر السابق [1]: «و إن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها» لأنّ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر، إذ لو لا الحكم بالاتّصال لبقي الشهر، إلّا أن يجعل نفي السبيل كناية عن بطلان العقد، لاستلزام البطلان نفي السبيل أيضا.

و القول بالبطلان لابن إدريس [2]، محتجّا بأنّ الأجل مجهول، حيث إنّه يحتمل الانفصال و الاتّصال.

و جوابه: منع المجهوليّة، فإنّ العرف و الاعتبار دلّا على اتّصاله كما مرّ،


[1] لاحظ الصفحة السابقة.

[2] السرائر 2: 623.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست