responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 450

و لو اقتصر على بعض (1) يوم جاز، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة، كالزوال و الغروب.

و يجوز أن يعيّن شهرا (2) متّصلا بالعقد و متأخّرا عنه. و لو أطلق اقتضى الاتّصال بالعقد، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمّى خرجت من عقده، و استقرّ لها الأجرة.


الزوجة في محلّ الاستمتاع و عدمه.

قوله: «و لو اقتصر على بعض. إلخ».

(1) حيث لا تقدير للمدّة في جانب النقصان يجوز جعلها بعض يوم و إن قلّ كما قرّرناه، بشرط أن يكون ذلك البعض مضبوطا إمّا بغاية معروفة كالزوال، أو بمقدار معيّن كنصف يوم و ثلثه. فإن اتّفق معرفتهما بذلك عملا بما يعلمانه، و إلّا رجعا فيه إلى أهل الخبرة به. و يشترط في المخبر العدالة. و في اشتراط العدد وجه كالشهادة. و يمكن جعله من باب الخبر. فإن اشتبه الحال لم يخف طريق الاحتياط. و في تعيينه نظر، من أصالة عدم انقضاء المدّة إلى أن يعلم.

و لا يشترط ذكر وقت الابتداء، و لا العلم به حيث يجعلانه إلى الزوال مثلا أو إلى آخر النهار و نحو ذلك، بل يكون أوّله وقت العقد كيف ما اتّفق. و يغتفر الجهل بمقدار ما يبقى من النهار أو من الأجل، كما يغتفر اعتبار زيادة النهار و نقصانه، و نقصان الشهر حيث يجعلانه شهرا فصاعدا. و لو جعلاه ساعة مثلا فكما لو جعلاه يوما أو شهرا، فيقتضي الإطلاق الاتّصال بالعقد. و يجوز جعلها منفصلة عنه معيّنة.

قوله: «و يجوز أن يعيّن شهرا. إلخ».

(2) إذا شرطا أجلا معيّنا كشهر مثلا فلا يخلو: إمّا يعيّنه كشهر رجب أو هذا الشهر، أو يطلقه كشهر. فالبحث يقع في أمرين:

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست