responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 45

و يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته، (1) شيخا كان أو شابّا، حسنا أو قبيحا، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذّذ. و كذا المرأة.


و يظهر من ذلك أنّ الريبة غير خوف الفتنة. و في القواعد و غيرها [1] اقتصر منهما على عدم الريبة كما في الكتاب. و هو أجود.

قوله: «و يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته. إلخ».

(1) جواز نظر كلّ واحد من الرجال و النساء الى مثله موضع وفاق قولا و فعلا، بشرط أن لا يكون النظر بتلذّذ، و لا يخاف معه فتنة بالوقوع في محرّم، و أن يكون النظر لغير العورة، و هي من الرجل ما يجب ستره في الصلاة. و لا فرق في ذلك بين الحسن و القبيح، للعموم، و لا بين الأمرد و غيره عندنا، و إلّا لأمر الشارع الأمرد بالحجاب. نعم، لو خاف الفتنة بالنظر إليه أو تلذذ به فلا إشكال في التحريم كغيره.

و قد روي: «أنّ وفدا قدموا على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و فيهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه، و كان ذلك بمرأى من الحاضرين» [2] و لم يأمره بالاحتجاب عن الناس فدلّ على أنّه لا يحرم، و إجلاسه وراءه تنزّها منه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و تعفّفا.

و إطلاق المصنف جواز نظر المرأة إلى مثلها يشمل المسلمة و الكافرة و التفريق. و المشهور أن الحكم كذلك على العموم، و لكن ذهب الشيخ [3] في أحد قوليه إلى أنّ الذميّة لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه و الكفين، لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ- إلى قوله- أَوْ نِسٰائِهِنَّ [4] و الذميّة ليست منهن،


[1] القواعد 2: 2، الإرشاد 2: 5، التحرير 2: 3.

[2] تلخيص الحبير 3: 148 ح 1487.

[3] لم نعثر عليه و لعله استفيد مما ذكره في التبيان 7: 380.

[4] سورة النور: 31.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست