responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 449

و تقدير الأجل إليهما، (1) طال أو قصر، كالسنة و الشهر و اليوم. و لا بدّ أن يكون معيّنا محروسا من الزيادة و النقصان.


بطل، و إن وقع عمدا انقلب دائما. و قد ظهر ضعفه ممّا تقدّم، فإنه مع التعمّد و قصد المتعة يكون قد أخلّ بركن من أركان عقدها عمدا، و لم يقصد غيرها.

و بالجملة: فالأصل في القول بالصحّة و الانقلاب دائما هو الرواية السابقة على أيّ وجه اعتبر، و قد عرفت قصورها عن تأسيس مثل هذا الحكم المخالف للأصل متنا و سندا.

قوله: «و تقدير الأجل إليهما. إلخ».

(1) لا شبهة في اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروسا من احتمال الزيادة و النقصان، كقدوم المسافر و إدراك الثمرة، كغيره من الآجال. و لا يتقدّر في جانب القلّة و الكثرة بقدر، بل بما تراضيا عليه. فلو جعلاه إلى وقت طويل بحيث يعلم عادة عدم بقائهما إليه صحّ، للعموم، و عدم المانع، لأنّ الموت قبله غير قادح في صحّته شرعا.

و أمّا في جانب القلّة فيظهر من ابن حمزة [1] تقديره بما بين طلوع الشمس و نصف النهار. و هو غير لازم، و لا دليل على اعتبار ذلك. و لعلّه أراد التمثيل لا الحصر، فلو جعلاه أقلّ من ذلك جاز.

و لا يشترط أن يكون بقدر يمكن فيه الجماع، لأنّه غير معتبر فيه، و إنّما هو بعض ما يترتّب عليه. فلو جعلاه لحظة واحدة مضبوطة صحّ، و ترتّب عليه حكم العقد من إباحة النظر، و تحريم المصاهرة كالأمّ، و نحو ذلك ممّا يترتّب على صحّة العقد، و إن كان المقصود ذلك، لأنّه أحد الأغراض المقصودة من النكاح للعقلاء، إذ لا يعتبر في العقد قصد جميعها و لا أهمّها في صحّته. و لا فرق في ذلك بين كون


[1] الوسيلة: 310.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست