اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 447
[و أمّا الأجل]
و أمّا الأجل (1) فهو شرط في عقد المتعة. و لو لم يذكره انعقد دائما.
و فيه أيضا: الإشكال الوارد على لزوم المسمّى في وطء الشبهة مطلقا، لأنّ مجرّد التراضي لا يقتضي وجوب المسمّى، بل العقد الصحيح.
و ثالثها: وجوب مهر المثل مع جهلها مطلقا، و لا شيء مع علمها مطلقا، لأنّ ذلك هو عوض البضع في وطء الشبهة، و الواقع هنا كذلك. و هذا هو الذي اختاره المصنف في النافع [1]، و هو الأقوى.
و يعتبر فيه مهر مثلها بحسب حالها لتلك المدّة التي سلّمت نفسها فيها متعة.
و يمكن تنزيل الرواية عليه، بجعل المقبوض بقدر مهر المثل مع جهلها بالفساد.
و قيل: المعتبر حينئذ مهر المثل للنكاح الدائم، لأنّ ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار العقد المخصوص أو غيره. و ليس ببعيد.
و ربّما قيل بأنّ الواجب هنا أقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل، لأن مهر المثل إن كان أقلّ فهو عوض البضع حيث تبيّن بطلان العقد، و إن كان المسمّى هو الأقل فقد قدمت على أن لا تستحقّ غيره. و على هذا لو كان في أثناء المدّة فالمعتبر الأقلّ من قسطها من المسمّى و مهر المثل بأحد الاعتبارين. و لا بأس بهذا القول لو قال به أحد يعتدّ به من الفقهاء بحيث لا يخرق الإجماع، إن اعتبر في الأقوال الحادثة مثل هذا كما هو المشهور.
قوله: «و أمّا الأجل. إلخ».
(1) لا خلاف في أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة، و هو المائز بينها و بين الدائم. و قد دلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تكون متعة إلّا بأمرين: بأجل مسمّى، و أجر مسمّى» [2].
و لو قصد المتعة و أخلّ بذكر الأجل فالمشهور بين الأصحاب أنّه ينعقد