responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 447

[و أمّا الأجل]

و أمّا الأجل (1) فهو شرط في عقد المتعة. و لو لم يذكره انعقد دائما.


و فيه أيضا: الإشكال الوارد على لزوم المسمّى في وطء الشبهة مطلقا، لأنّ مجرّد التراضي لا يقتضي وجوب المسمّى، بل العقد الصحيح.

و ثالثها: وجوب مهر المثل مع جهلها مطلقا، و لا شيء مع علمها مطلقا، لأنّ ذلك هو عوض البضع في وطء الشبهة، و الواقع هنا كذلك. و هذا هو الذي اختاره المصنف في النافع [1]، و هو الأقوى.

و يعتبر فيه مهر مثلها بحسب حالها لتلك المدّة التي سلّمت نفسها فيها متعة.

و يمكن تنزيل الرواية عليه، بجعل المقبوض بقدر مهر المثل مع جهلها بالفساد.

و قيل: المعتبر حينئذ مهر المثل للنكاح الدائم، لأنّ ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار العقد المخصوص أو غيره. و ليس ببعيد.

و ربّما قيل بأنّ الواجب هنا أقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل، لأن مهر المثل إن كان أقلّ فهو عوض البضع حيث تبيّن بطلان العقد، و إن كان المسمّى هو الأقل فقد قدمت على أن لا تستحقّ غيره. و على هذا لو كان في أثناء المدّة فالمعتبر الأقلّ من قسطها من المسمّى و مهر المثل بأحد الاعتبارين. و لا بأس بهذا القول لو قال به أحد يعتدّ به من الفقهاء بحيث لا يخرق الإجماع، إن اعتبر في الأقوال الحادثة مثل هذا كما هو المشهور.

قوله: «و أمّا الأجل. إلخ».

(1) لا خلاف في أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة، و هو المائز بينها و بين الدائم. و قد دلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تكون متعة إلّا بأمرين: بأجل مسمّى، و أجر مسمّى» [2].

و لو قصد المتعة و أخلّ بذكر الأجل فالمشهور بين الأصحاب أنّه ينعقد


[1] المختصر النافع: 182.

[2] مرّ ذكر مصادره في ص: 440 هامش (3).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست