responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 434

..........


إليّ» [1]. و قول الصادق (عليه السلام) لمّا سأله محمد بن الفيض [2] عن المتعة، فقال:

«نعم، إذا كانت عارفة. قلنا: فإن لم تكن عارفة. قال: فاعرض عليها [3] و قل لها، فإن قبلت فتزوّجها، و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها» [4]. و قد روي في خبر مرسل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «لا تمتّع بالمؤمنة فتذلّها» [5] و حمله الشيخ [6] على ما إذا كانت المرأة من أهل بيت شرف، فإنّه يكره، لما يلحق أهلها من العار و يلحقها من الذلّ، مع قصوره عن مقاومة السابق.

الثاني: كونها عفيفة غير زانية. روى إسحاق بن عمّار عن أبي سارة قال:

«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنها فقال لي: حلال. و لا تتزوّج إلّا عفيفة، إن اللّه عزّ و جلّ يقول وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك» [7].

الثالث: أن يسألها عن حالها مع التهمة بأنّ لها زوجا أو معتدّة، لرواية أبي مريم عن الباقر (عليه السلام) أنّه سئل عن المتعة فقال: «إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، كنّ يومئذ يؤمنّ و اليوم لا يؤمنّ، فاسألوا عنهنّ» [8]. و هذه


[1] التهذيب 7: 256 ح 1109، الاستبصار 3: 145 ح 524، الوسائل 14: 452 ب (7) من أبواب المتعة، ح 3.

[2] في نسخ الكتاب: العيص. و التصحيح من المصادر.

[3] كذا في مصادر الحديث و هو الصحيح و فيما لدينا من نسخ الكتاب: فأعرض عنها.

[4] الكافي 5: 454 ح 5، الفقيه 3: 292 ح 1387، معاني الأخبار: 225 ح 1، التهذيب 7: 252 ح 1088، الاستبصار 3: 143 ح 514، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[5] التهذيب 7: 253 ح 1089، الاستبصار 3: 143 ح 515، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

[6] التهذيب 7: 253 ح 1089، الاستبصار 3: 143 ح 515، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

[7] الكافي 5: 453 ح 2، التهذيب 7: 252 ح 1086، الاستبصار 3: 142 ح 512، الوسائل 14: 451 ب (6) من أبواب المتعة، ح 2، و الآية في سورة المؤمنون: 5.

[8] الكافي 5: 453 ح 1، الفقيه 3: 292 ح 1386، التهذيب 7: 251 ح 1084، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست