اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 434
..........
إليّ» [1]. و قول الصادق (عليه السلام) لمّا سأله محمد بن الفيض [2] عن المتعة، فقال:
«نعم، إذا كانت عارفة. قلنا: فإن لم تكن عارفة. قال: فاعرض عليها [3] و قل لها، فإن قبلت فتزوّجها، و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها» [4]. و قد روي في خبر مرسل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «لا تمتّع بالمؤمنة فتذلّها» [5] و حمله الشيخ [6] على ما إذا كانت المرأة من أهل بيت شرف، فإنّه يكره، لما يلحق أهلها من العار و يلحقها من الذلّ، مع قصوره عن مقاومة السابق.
الثاني: كونها عفيفة غير زانية. روى إسحاق بن عمّار عن أبي سارة قال:
«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنها فقال لي: حلال. و لا تتزوّج إلّا عفيفة، إن اللّه عزّ و جلّ يقول وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك» [7].
الثالث: أن يسألها عن حالها مع التهمة بأنّ لها زوجا أو معتدّة، لرواية أبي مريم عن الباقر (عليه السلام) أنّه سئل عن المتعة فقال: «إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، كنّ يومئذ يؤمنّ و اليوم لا يؤمنّ، فاسألوا عنهنّ» [8]. و هذه