responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 433

و لا يستمتع أمة و عنده حرّة (1) إلّا بإذنها، و لو فعل كان العقد باطلا.

و كذا لا يدخل عليها بنت أخيها و لا بنت أختها إلّا مع إذنها، و لو فعل كان العقد باطلا.

و يستحب أن تكون (2) مؤمنة عفيفة، و أن يسألها عن حالها مع التهمة.

و ليس شرطا في الصحّة.


و وجه المنع من نكاحهم واضح، لكفرهم المانع من التناكح بينهم و بين المسلمين، إذ قد علم ضرورة من دين الإسلام كمال أهل البيت (عليهم السلام) و شرفهم، و جعل مودّتهم أجر الرسالة.

قوله: «و لا يستمتع أمة و عنده حرّة. إلخ».

(1) الوجه في ذلك كلّه ما تقدّم [1] من النهي عنه في النكاح المتناول لأقسامه كلّها. و خروج بعض الأحكام من هذا النكاح بدليل خارج كالإرث و النفقة و القسمة لا يوجب خروج غيره حيث يشمله إطلاق الأدلّة و عمومها. و لا فرق بين كون الحرّة و العمّة و الخالة بعقد الدوام و المتعة، كما أنّ الداخلة كذلك. و الكلام في بطلان العقد أو وقوفه ما تقدّم [2]، و المختار واحد. و قد اقتصر المصنف على بعض ما يعتبر في عقد الدوام، و ذكر بعض المحرّمات دون أن يستوفي الأقسام من المحرّمات جمعا و عينا، اكتفاء بما تقدّم.

قوله: «و يستحب أن تكون. إلخ».

(2) ما سبق حكم الأمور المعتبرة في صحّتها، و هذه أمور معتبرة في كمالها، و قد ذكر منها ثلاثة:

الأول: كونها مؤمنة. و يدلّ عليه قول الرضا (عليه السلام): «المؤمنة أحبّ


[1] لاحظ ص: 325، 330.

[2] لاحظ ص: 325، 332.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست