responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 42

و كذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها، و إلى شعرها و محاسنها. (1)


و اعلم أنّه سيأتي [1] جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبيّة و كفّيها في الجملة، فإذا وجب الاقتصار هنا على هذا القدر بقي الفرق بينهما و بين الأجنبيّة من وجوه:

أحدها: أنّ جوازه للأجنبيّة موضع خلاف، و هنا موضع وفاق.

و الثاني: أنّه في الأجنبيّة مشروط بعدم خوف الفتنة، و هنا لا يشترط، لأنّه يريد التزويج، اللهم إلّا أن يخافها قبل وقوع العقد. و في التذكرة [2] أطلق الجواز مع خوف الفتنة و بدونها، معلّلا بأن الغرض إرادة النكاح، و مقتضاه أنّ ذلك مناف للفتنة.

و الثالث: أنّه في الأجنبيّة مقصور على أول نظرة فلا يجوز التكرار، و هنا يجوز.

و الرابع: أنّه في الأجنبيّة مكروه، و هنا لا كراهة فيه إن لم يكن مستحبّا. و أما نظرها من وراء الثياب قائمة و ماشية فلا خصوصيّة له عن الأجنبيّة إلا من حيث الإباحة هنا و الكراهة ثمَّ.

قوله: «و كذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها، و إلى شعرها و محاسنها».

(1) لا ريب في جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها و إنما الكلام في محلّه و موضع الوفاق منه وجهها و كفّاها و محاسنها و شعرها و إن لم يأذن المولى صريحا، لأنّ عرضها للبيع قرينة الإذن في ذلك. و هل يجوز الزيادة على ذلك من باقي جسدها ما عدا العورة؟ قيل: نعم، قطع به في التذكرة [3]، لدعاء الحاجة إليه للتطلع


[1] في ص: 46.

[2] التذكرة 2: 573.

[3] التذكرة 2: 573.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست