responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 402

..........


رأيها؟ قال: لا و لا نعمة، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [1]. و في صحيحة [2] عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام) النهي عن تزويج المستضعف مؤمنة. و عنه (عليه السلام): «إنّ العارفة لا توضع إلّا عند العارف» [3].

فهذه جملة الروايات للقول المشهور في هذا الباب. و في الاستدلال بها نظر. أمّا الأولى فمن حيث السند و المتن. أمّا السند فلأنّها مرسلة رواها الكليني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قال: «سقط عنّي إسناده». و أمّا من حيث دلالة المتن فلأنّ المراد بالمؤمن المسلم أو المصدّق بقلبه لما جاء به النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، لا الإيمان الذي يعتبره أصحابنا، فإنّه اصطلاح متأخّر لا يراد عند إطلاقه في كلام اللّه تعالى و نبيّه إجماعا. و أيضا فليس فيه ما يدلّ على حصر الجواز، بل غايته حصر المأمور بتزويجه، و هو أمر آخر.

و كذا الكلام في دلالة الثانية، و قرينته إضافة الخلق إلى الدين، و الخلق ليس معتبرا في الكفاءة إجماعا، فدلّ على أن المقصود الأمر بتزويج من هو كذلك لكماله، و لا يلزم منه تحريم تزويج غيره. و الكلام نبويّ أيضا كالسابق.

و الخبر الثالث في طريقه سهل بن زياد، و هو فاسد المذهب، و عبد الكريم بن عمرو، و هو واقفيّ. و أبو بصير، و هو مشترك بين الثّقة و الضعيف. مع أنّها لا تدلّ


[1] الكافي 5: 349 ح 6، الوسائل 14: 424 ب (10) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 4 و الآية في سورة الممتحنة: 10.

[2] الكافي 5: 349 ح 8، التهذيب 7: 302 ح 1261، الاستبصار 3: 183 ح 665، و فيه ابن مسكان، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

[3] الكافي 5: 350 ح 11، الوسائل الباب المتقدّم ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست