responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 400

[مسائل من لواحق النكاح]

مسائل من لواحق النكاح و هي سبع:

[الأولى: الكفاءة شرط في النكاح]

الأولى: الكفاءة شرط في النكاح. (1) و هي التساوي في الإسلام. و هل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام، و إن تأكّد استحباب الإيمان. و هو في طرف الزوجة أتمّ، لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها.


العبد طاعة سيّده، فيتّحد الحكم مع اتّحاد علّته.

و في طريق الرواية ضعف. و في التعليل فساد، لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيّده مطلقا، بل خروجه عن طاعة اللّه تعالى معتقدا عدم وجوب الطاعة، أو ما في معنى ذلك، و الإباق ليس كذلك و إلّا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتدّ. و الحقّ بقاء الزوجيّة، و وجوب النّفقة على مولاه، لعدم دليل صالح يخرجهما عن الأصل.

قوله: «الكفاءة شرط في النكاح. إلخ».

(1) الكفاءة- بالفتح و المدّ- مصدر بمعنى المماثلة. و لا خلاف في اشتراط الكفاءة في النكاح بين الزوجين، و لكن اختلفوا في تفسيرها، فذهب المصنف و المفيد [1] و ابن حمزة [2] إلى الاكتفاء بالإسلام، للإجماع على اعتباره، و عدم الدليل الصالح لاعتبار غيره. و وافقهم ابن الجنيد [3] في غير من تحريم عليه الصدقة.


[1] المقنعة: 512.

[2] الوسيلة: 290- 291.

[3] حكاه عنه العلّامة في المختلف 2: 576.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست