responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 359

..........


وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [1]. و من أجاز نكاحهنّ مطلقا استند إلى قوله تعالى:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [2] يعني: أحلّ لكم، بدليل ثبوت ذلك في المعطوف عليه. و من الروايات في ذلك رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة، قال: لا بأس به، أما علمت أنّه كان تحت طلحة بن عبيد اللّه يهوديّة على عهد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)» [3]. و رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة، فقال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى. فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير. و اعلم أن عليه في دينه غضاضة» [4]. و هذه الرواية أوضح ما في الباب سندا، لأنّ طريقها صحيح. و فيها إشارة إلى كراهة التزويج المذكور، فيمكن حمل النهي الوارد عنه على الكراهة جمعا.

و الأولون أجابوا عن الآية المجوّزة بأنّها منسوخة بالآية السابقة، و قد روى النسخ زرارة في الحسن عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه تعالى:

وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال: هي منسوخة بقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [5]. و عن الرواية بحملها على استدامة


[1] الكافي 5: 358 ح 7، التهذيب 7: 297 ح 1244، الاستبصار 3: 178 ح 648، الوسائل 14: 411 ب (1) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 4.

[2] المائدة: 5.

[3] التهذيب 7: 298 ح 1247، الاستبصار 3: 179 ح 651، الوسائل 14: 416 ب (5) من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 4.

[4] الكافي 5: 356 ح 1، الفقيه 3: 257 ح 1222، التهذيب 7: 298 ح 1248، الاستبصار 3: 179 ح 652، الوسائل 14: 412 ب (2) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 1.

[5] الكافي 5: 358 ح 8، التهذيب 7: 298 ح 1245، الاستبصار 3: 179 ح 649، الوسائل 14: 410 ب (1) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست