اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 359
..........
وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [1]. و من أجاز نكاحهنّ مطلقا استند إلى قوله تعالى:
«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»[2] يعني: أحلّ لكم، بدليل ثبوت ذلك في المعطوف عليه. و من الروايات في ذلك رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة، قال: لا بأس به، أما علمت أنّه كان تحت طلحة بن عبيد اللّه يهوديّة على عهد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)» [3]. و رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة، فقال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى. فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير. و اعلم أن عليه في دينه غضاضة» [4]. و هذه الرواية أوضح ما في الباب سندا، لأنّ طريقها صحيح. و فيها إشارة إلى كراهة التزويج المذكور، فيمكن حمل النهي الوارد عنه على الكراهة جمعا.
و الأولون أجابوا عن الآية المجوّزة بأنّها منسوخة بالآية السابقة، و قد روى النسخ زرارة في الحسن عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه تعالى:
وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال: هي منسوخة بقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [5]. و عن الرواية بحملها على استدامة
[1] الكافي 5: 358 ح 7، التهذيب 7: 297 ح 1244، الاستبصار 3: 178 ح 648، الوسائل 14: 411 ب (1) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 4.