responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 354

و إذا استكملت المطلّقة (1) تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلّق أبدا.


قوله: «و إذا استكملت المطلّقة. إلخ».

(1) المراد بطلاق العدّة أن يطلّقها بالشرائط، ثمَّ يراجع في العدّة و يطأ، ثمَّ يطلّق في طهر آخر، ثمَّ يراجع في العدّة و يطأ، ثمَّ يطلّق الثالثة فينكحها بعد عدّتها زوج آخر، ثمَّ يفارقها بعد أن يطأها، فيتزوّجها الأول بعد العدّة، و يفعل كما فعل أوّلا إلى أن يستكمل لها تسعا كذلك يتخلّل بينها نكاح رجلين، فتحرم في التاسعة مؤبّدا.

و من هذا يعلم أن إطلاق التسع للعدّة مجاز، لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست للعدّة بل للسنّة.

و وجه التجوّز: إمّا بإطلاق اسم الأكثر على الأقل، أو باعتبار المجاورة.

و تظهر فائدة الاعتبارين فيما لو طلّق الأولى للعدّة و الثانية للسنّة، فإنّ المعنيين ينتفيان عن الثالثة، و يصدق على الثانية اسم العدّيّة بالاعتبار الثاني دون الأوّل.

و فيما لو كانت الثانية للعدّة و الأولى للسنّة، فعلى الأول يختص بها الاسم، و على الثاني يصدق الاسم على الطرفين بمجاورتهما.

و مع ذلك ففي اعتبار التحريم بمثل هذا إشكال، من وجود العلاقة فيهما كما اعتبرت في الثالثة إجماعا، و من أنّ تعليق الحكم على المعنى المجازي على خلاف الأصل لا يصار إليه في موضع الاشتباه. و هذا هو الأقوى. فيجب الاقتصار بالتحريم المؤبّد على موضع اليقين، و هو وقوع التسع على الوجه الأوّل، أو إكمال التسع للعدّة حقيقة مع التفرّق. و لا تغتفر الثالثة كما اغتفرت في الأولى، لكونها على خلاف الأصل كما ذكرناه، فيقتصر بها على موردها، و هو وقوعها بعد عدّيّتين.

و على هذا إن وقع في كلّ ثلاث واحدة عدّيّة احتسبت خاصّة. و إن وقع في

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست