responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 350

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى: إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها]

الأولى: إذا طلّق واحدة (1) من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها إن كان الطلاق رجعيّا. و لو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال. و كذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة.


و من ثمَّ ذهب ابن البرّاج [1] إلى تحريم الزيادة فيهنّ على الأربع، عملا بعموم الآية [2]، و صحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أ يحلّ له أن يتزوّج أختها متعة؟ قال: لا. قلت:

حكى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء. قال:

لا، هي من الأربع» [3]. و يؤيده الخبران الأخيران. و في المختلف [4] اقتصر من الحكم على مجرّد الشهرة، و لم يصرّح بمختاره. و عذره واضح. و دعوى الإجماع في ذلك غير سديدة، و لو تمّت كانت هي الحجّة.

قوله: «إذا طلّق واحدة. إلخ».

(1) وجه المنع في الرجعيّة أنّها بحكم الزوجة، و من ثمَّ لزمت نفقتها، و جازت رجعتها بمجرّد الفعل كالاستمتاع، فلم تفارق الزوجة في الحكم، فلا تحلّ الخامسة، لما تقدّم [5] من النهي عن جمع مائه في خمس. و أمّا مع البينونة فلخروجها عن عصمة النكاح، فصارت كالأجنبيّة. و إنّما يكره لتحرّمها بحرمة النكاح بواسطة العدّة، لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «إذا جمع


[1] المهذّب 2: 243.

[2] النساء: 3.

[3] التهذيب 7: 259 ح 1123، الاستبصار 3: 148 ح 541، الوسائل الباب المتقدّم ح 11.

[4] مختلف الشيعة: 562.

[5] في ص: 347 هامش (3).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست