اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 345
[السادسة: إذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها]
السادسة: إذا دخل بصبيّة (1) لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها، و لم تخرج من حباله. و لو لم يفضها لم تحرم على الأصحّ[1].
و لا بين كونه عن نفسه و غيره، و لا بين كون المعقود عليه محرما و عدمه. و لو انعكس الفرض بأن كانت الزوجة محرمة و الزوج محلا فالأصل يقتضي عدم التحريم، إذ لا نصّ هنا. و في بعض عبارات الأصحاب ما يدلّ على التسوية بين الأمرين. و على كلّ تقدير يقع العقد فاسدا. و المعتبر صحّته لو لا المانع فلا عبرة بالفاسد على التقديرين، سواء علم بفساده أم لا. و استقرب في التحرير [2] إلحاقه بالصحيح مع اعتقاده صحّته.
قوله: «إذا دخل بصبيّة. إلخ».
(1) نبّه بالأصحّ على خلاف الشيخ في النهاية [3] حيث أطلق تحريمها بالدخول بها قبل بلوغ التسع من غير تقييد بالإفضاء، استنادا إلى إطلاق الروايات بالتحريم كذلك [4]. و لم نقف على خبر واحد يدلّ على اشتراط التحريم بالإفضاء، و لكن الأصحاب قيّدوه بذلك. و العجب مع ذلك من العلامة، فإنّه- مع نقله الأخبار الدالّة على ما ذكرناه في المختلف- قال: «إنّ إطلاق الشيخ مشكل» قال:
«و الظاهر أنّ مراده ذلك» [5]. يعني مع الإفضاء. و هذا الظاهر ليس بظاهر، لأنّ الشيخ في النهاية تابع للروايات، و هي دالّة بإطلاقها على التحريم من غير تقييد.
[1] كذا في نسخ المسالك. و في النسخة المعتبرة للشرائع مسألة أخرى مرّ ذكرها و شرحها في ص: 334 راجع الهامش (4) هناك.