اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 344
[الخامسة: إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا]
الخامسة: إذا عقد المحرم (1) على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا.
و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم.
الحلال.
قوله: «إذا عقد المحرم. إلخ».
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و مستنده رواية زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و من جملتها: «و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه، لا تحلّ له أبدا» [1]. و هي دالّة بإطلاقها على التحريم مع العلم و إن لم يدخل، و بمفهومها على عدم التحريم مع عدمه و إن دخل، و يعتضد المفهوم بالأصل فيتقوّى من ضعفه. و إنّما الكلام في حالة العلم، لضعف الرواية، إلّا أنّه لا قائل بعدم التحريم مطلقا، و إن اختلفت كلمتهم في الشرط، فإنّ الأكثرين اعتبروا ما ذكره المصنف.
و منهم من اقتصر على حالة العلم كالمفيد [2]، وقوفا مع الرواية. و منهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم و غيره، كسلّار [3] و الصدوق [4]. و جماعة أطلقوا التحريم مع العلم و مع الدخول في حالة الجهل، منهم ابن إدريس [5]، و قوّاه فخر الدين في شرحه [6]. إلى غير ذلك من الاختلافات. و ليس في الباب من النصوص [7] سوى ما ذكرناه.
و اعلم أنّه لا فرق بين إحرام الحجّ و العمرة في ذلك، و لا بين الفرض و النفل،
[1] الكافي 5: 426 ح 1، التهذيب 7: 305 ح 1272، الاستبصار 3: 185 ح 674، الوسائل 14: 378 ب (31) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.