responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 32

..........


و من ذلك أن يوضع على وعاء لصاحب الدعوة بين يدي الآكلين، فانّ ذلك قرينة إرادة ضبطه و قصر الإذن على الأكل. و إن دلّ على إباحة الأخذ جاز. و إن اشتبه الأمران فمقتضى العبارة المنع، لأنّه جعل الجواز مشروطا بالاذن و لو بشاهد الحال، و هو حسن، لأصالة المنع من التصرّف في مال الغير، خرج منه ما إذا استفيد الاذن فيبقى الباقي. و في التذكرة [1] جوّز أخذه ما لم تعلم الكراهة، و قد روي «أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) حضر في أملاك، فأتي بإطباق عليها جوز و لوز و تمر فنثرت، فقبضنا أيدينا، فقال: ما لكم لا تأخذون؟ قالوا: لأنّك نهيت عن النهب، قال: إنّما نهيتكم عن نهب العساكر، خذوا على اسم اللّه، فجاذبنا و جاذبناه» [2].

الرابعة: حيث يجوز أخذه بأحد الوجوه هل يملكه الآخذ بمجرّد الأخذ؟

قيل: نعم، اعتبارا بالعادة الدالة على إعراض المالك عنه فأشبه التقاط المباحات، و اختاره في التذكرة [3]. و قيل: لا يملك بذلك، و إنما يفيد مجرّد الإباحة، لأصالة بقاء ملك مالكه عليه إلى أن يحصل سبب يقتضي النقل، و ما وقع إنّما يعلم منه إفادة الإباحة. و هذا هو الأقوى. و الفرق بينه و بين مباح الأصل واضح، لأنّ ذلك لا ملك لأحد عليه فإثبات اليد عليه مع نيّة التملّك كاف في تملكه، بخلاف المملوك إذا أبيح بالإذن فإنّ ذلك لا يخرج عن أصل الملك، و إثبات يد المأذون له فيه ليس من الأسباب الناقلة للملك شرعا، فيتمسّك بالاستصحاب إلى أن يعلم المزيل.

و يتفرّع على ذلك: جواز رجوع المالك فيه ما دامت عينه باقية في يد الآخذ، فلو أتلفه و لو بالأكل زال ملك المالك عنه. و لو نقله الآخذ عن ملكه ببيع و نحوه فالأقوى زوال ملك المالك عنه. و الكلام في أكل الحاضر منه الذي حكم بجوازه، في


[1] التذكرة 2: 580.

[2] تلخيص الحبير 3: 200 ح 1578.

[3] التذكرة 2: 581.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست