responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 31

و أكل ما ينثر في الأعراس جائز. (1) و لا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه، نطقا أو بشاهد الحال. و هل يملك بالأخذ؟ الأظهر: نعم.


قوله: «و أكل ما ينثر في الأعراس جائز. إلخ».

(1) هنا أربع مسائل:

الأولى: يجوز نثر المال في الأعراس من مأكول و غيره، كالجوز و اللوز و السكّر و التمر و الزبيب و الدراهم و غيرها، لأصالة الجواز، و لأن ذلك من متمّمات أغراض السرور المطلوب في هذه المواضع. و هل يوصف مع أصل الجواز بالمعنى الأعمّ بشيء من الأحكام الخمسة؟ لا ريب في انتفاء الوجوب، لعدم دليل يدلّ عليه. و أمّا الاستحباب فأثبته بعض العامّة [1] لنحو ما ذكرناه، و حكم آخرون [2] بالكراهة، لأنه يؤخذ باختلاس و انتهاب، و هو يؤدّي إلى الوحشة و العداوة، و لأنّه قد يأخذه غير من يحبّ صاحبه. و في إثبات الكراهة بمثل ذلك نظر، و الثابت أصل الجواز، و غيره من الأحكام يحتاج إلى دليل صالح.

الثانية: يجوز الأكل من هذا المنثور عملا بشاهد الحال المستمرّ في سائر الأعصار ما لم تعلم الكراهة، و لأنّه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضّيفان بوضعه بين أيديهم. و لا فرق في النثر بين جعله عامّا و خاصّا بفريق معيّنين، و إن اختصّ حكم الثاني بفريقه، كما لو وضعه بين يدي القرّاء [3] و نحوهم، فلا يجوز لغيرهم الأكل منه إلا بإذن المالك صريحا.

الثالثة: لا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محلّه إلّا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال، كما يتّفق في رميه على العموم من غير وضعه على خوان و شبهه.

و بالجملة: فالمرجع فيه إلى شاهد الحال، فإن دلّ على المنع من أخذه امتنع،


[1] الحاوي الكبير 9: 565- 566، حلية العلماء 6: 518.

[2] الحاوي الكبير 9: 565- 566، حلية العلماء 6: 519.

[3] في «م»: الفقراء.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست