responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 291

..........


يعطي التسويغ معه. و في حديث عليّ بن جعفر السابق و قال: «تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت، و لا تزوّج بنت الأخ و الأخت على العمّة و الخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل» [1].

و في مقابلة المشهور قولان نادران:

أحدهما: جواز الجمع مطلقا، ذهب إليه ابن أبي [2] عقيل و ابن الجنيد [3] على الظاهر من كلامهما لا الصريح، و لكن الأصحاب فهموا منهما ذلك. و عندي في فهمه نظر، لأنّهما أطلقا القول بالجواز و استدلّا بالآية، و هو مذهب الأصحاب، و إنّما الكلام في أمر آخر، و هو غير مناف لما أطلقاه. مع أنّ ابن الجنيد قال عقيب ذلك: «و قد روي جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر و موسى بن جعفر». و عادته في كتابه أن يعدّ قول الأئمّة (عليهم السلام) كذلك مع اختياره له. و حجّتهما الآية و الخبر السابق عن الكاظم (عليه السلام) الدالّان على الحلّ.

و جوابه: أنّهما مطلقان و الأخبار الأخر مقيّدة، فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيّد. لكن هذا الجواب إنما يتمّ على القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، و فيه خلاف في الأصول. و المعتمد جوازه.

و القول الثاني للصدوق في المقنع [4] بالمنع مطلقا. و حجّته الأخبار المطلقة كذلك. و قد سبق [5] منها الخبر النبويّ. و روى أبو الصبّاح الكناني في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يحلّ أن يجمع بين المرأة و عمّتها، و لا بين المرأة


[1] التهذيب 7: 333 ح 1368، الاستبصار 3: 177 ح 645، الوسائل الباب المتقدّم ح 3. لاحظ الصفحة السابقة هامش (3).

[2] مختلف الشيعة: 527.

[3] مختلف الشيعة: 527.

[4] المقنع: 110.

[5] في ص: 289 هامش (4).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست