responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 286

و لا تحرم مملوكة الأب (1) على الابن بمجرّد الملك، و لا مملوكة الابن على الأب. و لو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر.

و لا يجوز لأحدهما (2) أن يطأ مملوكة الآخر إلّا بعقد أو ملك [1].

و يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا، ثمَّ يطؤها بالملك.


(عليهما السلام). و اضطراب السند يلحق الحديث الصحيح بالضعيف، كما حقّق في دراية الحديث. و كيف كان فالمذهب القول بالتحريم مطلقا.

قوله: «و لا تحرم مملوكة الأب. إلخ».

(1) أمّا عدم التحريم بمجرّد الملك فظاهر، لأنّ المحرّمات معدودات، و ليست إحداهنّ مملوكة أحدهما. و أمّا مع الدخول فلدخولها في عموم قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [2] إن جعلنا النكاح حقيقة في الوطء، و قوله:

وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ [3] فإنّ الحليلة فعيلة بمعنى المفعول، و المراد بها المحلّلة له، و هي شاملة للزوجة و المملوكة. و مع تحريمها بالوطء لا يمنع ذلك من تملّك الآخر لها، إذ لا منافاة بين تحريم الوطء و ثبوت الملك، فينتفع بها في غير الوطء.

قوله: «و لا يجوز لأحدهما. إلخ».

(2) أمّا تحريم تصرّف كلّ منهما في ملك الآخر بغير إذنه فلقبحه عقلا، و عموم:

«المسلم على المسلم حرام ماله و عرضه» [4] الشامل للأب و الابن، و هو يتناول وطء المملوكة و غيره من التصرّفات. و قوله: «إلّا بعقد أو ملك» شامل للتحليل،


[1] ورد في بعض نسخ الشرائع: أو إباحة. و في متن الجواهر: أو تحليل. و لم يرد شيء منهما في النسخة المعتمدة و لا في متن نسخ المسالك الخطية و يظهر من عبارة الشارح أنه لم يكن في نسخته أيضا.


[2] النساء: 22.

[3] النساء: 23.

[4] مسند أحمد 3: 491، صحيح مسلم 4: 1986 ح 2564، سنن ابن ماجه 2: 1298 ح 3933.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست