responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 264

..........


و ما ذكروه من المصاهرة التي لا يتعدّى إليها تحريم الرضاع هي المصاهرة الناشئة بالرضاع، نظير المصاهرة الحادثة بالنكاح، مثل كون المرأة امّا للزوجة، فإنّ هذا الوصف يتحقّق بنكاح بنت امرأة، فيثبت فيه [1] التحريم. فاذا ارتضع طفل رضاعا محرّما صارت المرضعة بمنزلة الزوجة لأبي المرتضع، من حيث إنّها أمّ ابنه، فأمّها بمنزلة أمّ الزوجة، و أختها بمنزلة أخت الزوجة، و هكذا. و مثل هذا لا يتعدّى إليه التحريم إلا ما استثني سابقا [2] ممّا ورد فيه النصّ.

و هذا بخلاف المصاهرة في الأول، فإنها ليست ناشئة عن الرضاع بل عن النكاح الصحيح، و إنّما الناشئ عن الرضاع هو البنوّة مثلا، فلمّا تحقّقت لزم الحكم الناشئ عن النكاح، و هو كون منكوحته حليلة ابنه. و مثله الأمومة إذا ثبتت لزوجته حرمت عليه أمّها و لو من الرضاع، لدخولها في أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [3]، و بنتها، لدخولها في رَبٰائِبُكُمُ مع الدخول بالأمّ، و هكذا.

و الضابط: تنزيل الولد من الرضاعة منزلة الولد من النسب، و امّه منه بمنزلة الأمّ، و أبيه بمنزلة الأب، إلى آخر المحرّمات النسبيّة، ثمَّ يلحقهم أحكام المصاهرة بالنسبة إلى النساء المحرّمات بها عينا و جمعا. و لا يتعدّى إلى ما يناسبها، بل إنّما تحرم من حيث هي كذلك، كما يحرم السبع بالنسب من حيث هي كذلك، فلا تتعدّى إلى ما يناسبها أو يستلزمها. و هذه قاعدة شريفة إن أحطت بها علما لم يلتبس عليك شيء من فروع الرضاع.

و إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا كان لشخص زوجتان، إحداهما كبيرة، و الأخرى صغيرة في الحولين، فأرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرّم، انفسخ نكاحهما،


[1] في «و»: به.

[2] لاحظ ص: 252.

[3] النساء: 23.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست