responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 230

و لا بدّ من ارتضاعه من الثدي (1) في قول مشهور، تحقيقا لمسمّى الارتضاع. فلو وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة و ما شاكلها، لم ينشر. و كذا لو جبّن فأكله جبنا.


بإنبات اللحم و شدّ العظم فالمعتبر استنادهما إلى الرضاع و إن تخلّله غيره، إذا لم يحكم أهل الخبرة بانتسابهما إليهما.

قوله: «و لا بدّ من ارتضاعه من الثدي. إلخ».

(1) لا نعلم خلافا من أصحابنا غير ابن الجنيد [1] في اشتراط الارتضاع من الثدي في تحقّق حكمه، لأنّ المفهوم من الرضاع المستفاد من الكتاب و السنّة هو ذلك، فيقال لمن التقم الثدي و تناول منه اللبن: إنّه ارتضع، و لا يقال لمن شربه من غيره: ارتضع. و هذا أمر شائع واقع في الناس، يشربون الألبان دائما و لا يقال: إنّهم ارتضعوا البهائم. و حينئذ فلا يتناوله أدلة الرضاع من قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [2] و غيره. و يدخل المتناول للبن بغيره في عموم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [3] و في رواية زرارة [4] عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «لا يحرّم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد» [5] و هو نصّ في الباب، و إن كان ظاهره غير مراد.

و قد تقدّم [6] النقل عن ابن الجنيد أنّه اعتبره بالوجور، و نقله في المختلف [7]


[1] حكاه عنه العلّامة في المختلف 2: 519.

[2] النساء: 23.

[3] النساء: 24.

[4] في «و»: حسنة زرارة.

[5] الفقيه 3: 307 ح 1476، التهذيب 7: 317 ح 1310، الاستبصار 3: 197 ح 713، الوسائل 14:

292 ب (5) من أبواب ما يحرم بالرّضاع ح 8.

[6] في ص: 214.

[7] مختلف الشيعة 2: 518.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست