اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 230
و لا بدّ من ارتضاعه من الثدي (1) في قول مشهور، تحقيقا لمسمّى الارتضاع. فلو وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة و ما شاكلها، لم ينشر. و كذا لو جبّن فأكله جبنا.
بإنبات اللحم و شدّ العظم فالمعتبر استنادهما إلى الرضاع و إن تخلّله غيره، إذا لم يحكم أهل الخبرة بانتسابهما إليهما.
قوله: «و لا بدّ من ارتضاعه من الثدي. إلخ».
(1) لا نعلم خلافا من أصحابنا غير ابن الجنيد [1] في اشتراط الارتضاع من الثدي في تحقّق حكمه، لأنّ المفهوم من الرضاع المستفاد من الكتاب و السنّة هو ذلك، فيقال لمن التقم الثدي و تناول منه اللبن: إنّه ارتضع، و لا يقال لمن شربه من غيره: ارتضع. و هذا أمر شائع واقع في الناس، يشربون الألبان دائما و لا يقال: إنّهم ارتضعوا البهائم. و حينئذ فلا يتناوله أدلة الرضاع من قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ[2] و غيره. و يدخل المتناول للبن بغيره في عموم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[3] و في رواية زرارة [4] عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «لا يحرّم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد» [5] و هو نصّ في الباب، و إن كان ظاهره غير مراد.
و قد تقدّم [6] النقل عن ابن الجنيد أنّه اعتبره بالوجور، و نقله في المختلف [7]