responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 213

[الشرط الثاني: الكميّة]

الشرط الثاني: الكميّة، و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم. (1)


قوله: «و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم».

(1) اتّفق أصحابنا على أنّ مطلق الرضاع و مسمّاه غير كاف في نشر الحرمة، بل لا بدّ له من مقدار معيّن زائد على المسمّى. و هو قول جمع من العامّة [1]. ثمَّ قدّروه بثلاث تقديرات: إحداها بالأثر، و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم. و الثانية بالزمان، و هو يوم و ليلة. و الثالثة بالمقدار. و سيأتي الكلام فيهما.

و الأوّل لا خلاف في النشر به، و لقول الصادق (عليه السلام): «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم» [2]. و عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «الرضاع ما أنبت اللحم و شدّ العظم» [3]. و المرجع في هذا الأثر إلى قول أهل الخبرة كطبيبين عارفين. و تعتبر العدالة و العدد، لأنّها شهادة، و الأصل استصحاب الحلّ السابق إلى أن يثبت المحرّم. و يمكن جعله من باب الخبر، فيكفي الواحد.

و مقتضى النصوص و الفتاوى اعتبار اجتماع الوصفين، و هما اشتداد العظم و نبات اللحم، فلا يكفي أحدهما. و في بعض عبارات الشهيد [4] ما يدلّ على الاجتزاء بأحدهما. و هو شاذّ، [بل] [5] لا دليل عليه. و البناء في ذلك على تلازمهما غير معلوم.


[1] راجع الإشراف على مذاهب العلماء 4: 111، المغني لابن قدامة 9: 193 و جواهر العقود 2: 203.

[2] الكافي 5: 438 ح 1، التهذيب 7: 312 ح 1293، الاستبصار 3: 193 ح 698، الوسائل 14: 289 ب (3) من أبواب ما يحرم بالرّضاع ح 2.

[3] سنن أبي داود 2: 222 ح 2059، سنن البيهقي 7: 461.

[4] راجع اللمعة الدمشقية: 111.

[5] لم ترد في «و، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست