responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 211

..........


يتجدّد ناقل. قال في التذكرة: و لا نعلم فيه خلافا [1]. و علّله مع ذلك بأنّ اللبن كان للأول، و لم يتجدّد ما يجعله للثاني، فيبقى للأول. و هذا التعليل إنّما يتمّ لو شرطنا في اللبن كونه عن ولادة، أمّا لو اكتفينا فيه بالحمل و إن لم تضعه- كما تقدّم [2] من مذهبه- لم يتمّ التعليل، لتجدّد ما يمكن معه جعله للثاني. نعم، ما ذكرناه من التعليل أسلم، من حيث الشك في كون ذلك ناقلا لما حقّه ثابت بالاستصحاب، فيبقى الأول على حكمه إلى أن يعلم المزيل. و إنّما يلحق اللبن مع الحمل بصاحب الحمل حيث لا يكون هناك معارض أسبق منه.

الرابعة: أن يكون بعد الحمل من الثاني و قبل الوضع، و لكن تجدّد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني. فاللبن للأول أيضا، قطع به في التذكرة [3]، استصحابا لما كان، و الحمل لا يزيل ما علم استناده إليه، و الزيادة قد تحدث عن غير إحبال. و نقل عن الشافعي في ذلك قولين: أحدهما مثل قوله، و الآخر أنّه إن زاد بعد أربعين يوما من الحمل الثاني فهو لهما، عملا بالظاهر من أنّ الزيادة بسبب الحمل الثاني، فيكون اللبن للزوجين. و هذا قول موجّه على القول بالاكتفاء بالحمل، و إن كان العمل على الأول.

الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأوّل انقطاعا بيّنا، ثمَّ يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني. فقد قطع المصنّف و الأصحاب بأنه يكون للثاني، لأنّه لمّا انقطع ثمَّ عاد كان سببه الحمل، فأشبه ما إذا نزل بعد الولادة. و للشافعي [4] قول بأنّه


[1] تذكرة الفقهاء 2: 616.

[2] في ص: 208 هامش (3).

[3] تذكرة الفقهاء 2: 616.

[4] راجع المغني لابن قدامة 9: 209- 210.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست