responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 208

..........


التحريم، ثمَّ قال: لي في ذلك نظر و تأمّل [1]. و حاصله يرجع إلى تردّده فيه.

و إنّما ينشر لبن الشبهة في حق من اتّصف بها، فان وقعت من الرجل و المرأة تعلّق بهما حكمه تبعا للحوق الولد بهما. و إن اختصّت الشبهة بأحدهما اختصّ بحكم اللبن، لأنّه تابع للولد.

و لا خلاف في أنّ اللبن الحادث من الزنا لا ينشر، لأنّ الزنا لا حرمة له و لا يلحق به النسب. و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال:

«سألته عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام» [2]. خصّ (عليه السلام) لبن الفحل بما يحصل من امرأته، فلا يكون ذلك إلّا مع النكاح الصحيح، و لبن النكاح لشبهة إن كان خارجا من ذلك فقد جاء من دليل آخر، بخلاف الزنا. و لأنّ اللبن لو درّ عن غير نكاح لم يعتدّ به، و نكاح الزنا ساقط الاعتبار شرعا، فاللبن الحاصل عنه في حكم الصادر عن غير نكاح.

إذا تقرّر ذلك فلا بدّ مع كونه صادرا عن نكاح أن يحصل من النكاح ولد، فلا يكفي مجرّد الوطء الصحيح في اعتبار اللبن لو فرض درّة من غير ولد. و قد نبّه عليه في الخبر السابق. و هل يشترط انفصال الولد، أم يكفي كونه حملا؟

اختلف كلام العلامة في ذلك، ففي القواعد [3] اكتفى بالحمل، و قطع بعدم اشتراط الولادة. و في التحرير [4] اعتبر الولادة، و لعلّه نظر إلى ظاهر رواية عبد اللّه بن سنان


[1] السرائر: 2: 552.

[2] الكافي 5: 440 ح 1، التهذيب 7: 319 ح 1316، الاستبصار 3: 199 ح 719، الوسائل 14: 294 ب (6) من أبواب ما يحرم بالرّضاع، ح 4.

[3] قواعد الأحكام 2: 9.

[4] تحرير الأحكام 2: 9 و 12.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست