responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 203

..........


القود من الوالد بقتله، و غير ذلك. و إن كان المعتبر لحوقه به شرعا فاللازم انتفاء الجميع. فالتفصيل غير واضح. و لكن يظهر من جماعة من علمائنا- منهم العلّامة في التذكرة [1]، و ولده في الشرح [2]، و غيرهما [3]- أنّ التحريم إجماعي، فيثبت بذلك. و تبقى الأحكام الباقية على أصلها، و حيث لا يلحق نسبه و لا يسمّى ولدا شرعا لا يلحقه تلك الأحكام.

و عبارة المصنّف تشعر بالخلاف في المسألة، إلّا أنّه ليس بصريح، لأنّ الخلاف واقع بين المسلمين في التحريم، فالشافعية [4] لا يحرّمونها نظرا إلى انتفائها شرعا، و الحنفيّة [5] يوافقوننا في التحريم نظرا إلى اللغة. و اتّفق الفريقان على تحريم الولد على امّه لو كان ذكرا، و هو يؤيّد تحريم الأنثى على الأب، لعدم الفرق. و الأقوى عدم ثبوت شيء من أحكام النسب غير التحريم، ففيه ما قد عرفت.

و أمّا الفرق بين التحريم و النظر بأنّ الأصل تحريم النظر إلى سائر النساء إلّا إلى من يثبت النسب الشرعيّ الموجب للتحليل بينهما، و لم يثبت، و أنّ حلّ النظر حكم شرعيّ فلا يثبت مع الشك في سببه. فمثله وارد في التحريم، لأنّه إن دخل الولد في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ [6] دخل في قوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ [7]. و الإنصاف أنّ


[1] التذكرة 2: 613 و أيضا 614.

[2] إيضاح الفوائد 3: 42.

[3] كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 12: 190.

[4] راجع روضة القضاة 2: 890، حلية العلماء 6: 379، جواهر العقود 2: 27.

[5] راجع روضة القضاة 2: 890، حلية العلماء 6: 379، جواهر العقود 2: 27.

[6] النساء: 23.

[7] النور: 31. و الآية الكريمة هكذا «. أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست