responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 198

[الفصل الرابع في أسباب التحريم]

الفصل الرابع في أسباب التحريم و هي ستّة: (1)

[السبب الأوّل: النسب]

السبب الأوّل: النسب و يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء (2): الامّ و الجدّة و إن علت، لأب كانت أو لأمّ. و البنت للصلب، و بناتها و إن نزلن، و بنات ابنها و إن نزلن. و الأخوات، لأب كنّ أو لأمّ أو لهما. و بناتهنّ، و بنات أولادهنّ.

و العمّات، سواء كنّ أخوات أبيه لأبيه أو لأمّه أو لهما، و كذا أخوات أجداده و إن علون. و الخالات للأب أو للأمّ أو لهما، و كذا خالات الأب و الأمّ و إن ارتفعن. و بنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للأمّ أو لهما، و سواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه، و بناتهنّ و إن سفلن.


قوله: «الفصل الرابع: في أسباب التحريم. و هي ستّة».

(1) حصر المحرّمات في ستّة بحسب ما اقتضاه المقام، و إلّا فالأسباب أكثر من ذلك مذكورة في تضاعيف الكتاب، كالمعقود عليها في العدّة مع العلم أو الدخول، و المزنيّ بها و هي ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة، و المعقود عليها كذلك مع الدخول و العلم، و المفجور بابنها أو أخيها، و المفضاة مع الدخول لدون التسع، و المقذوفة و هي صمّاء أو خرساء، و المزنيّ بأمّها أو بنتها، و المعقود عليها في الإحرام مع العلم بالتحريم.

قوله: «و يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء. إلخ».

(2) هنّ المذكورات في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ- إلى قوله-

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست