responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 18

و صلاة ركعتين، و الدعاء بعدهما (1) بما صورته: (اللّهم إني أريد أن أتزوّج، فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا، و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة) و غير ذلك من الدعاء.

و الإشهاد و الإعلان. (2)


قوله: «و صلاة ركعتين و الدعاء بعدهما».

(1) وقت هذه الصلاة بعد إرادة التزويج و قبل تعين امرأة مخصوصة أو قبل العقد بقرينة قوله في الدعاء: «فقدّر لي من النساء إلخ». قال الصادق (عليه السلام): «إذا همّ أحدكم بذلك- يعني التزويج- فليصلّ ركعتين و يحمد اللّه و يقول: اللهم إني أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا، و أحفظهنّ لي في نفسها و في مالي، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة، و قدّر لي منها ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي». [1]

قوله: «و الإشهاد و الإعلان».

(2) المشهور بين أصحابنا أنّ الإشهاد في نكاح الغبطة سنّة مؤكّدة و ليس بشرط في صحّة العقد، و هو مذهب جماعة من علماء العامّة [2]، لأصالة عدم الوجوب و الاشتراط، و عدم دليل صالح عليه، و لقول الباقر و الصادق (عليهما السلام): «لا بأس بالتزويج بغير شهود فيما بينه و بين اللّه تعالى، و إنما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد و من أجل المواريث» [3].


[1] الكافي 5: 501 ح 3، الفقيه 3: 249 ح 1187، التهذيب 7: 407 ح 1627 و الوسائل 14: 79 ب «53» من أبواب مقدمات النكاح.

[2] راجع المغني لابن قدامة 7: 339، المهذّب ضمن المجموع 16: 198.

[3] هذا المضمون ورد في عدة روايات. راجع الوسائل 14: 67 ب «43» من أبواب مقدمات النكاح.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست