اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 17
و لا يقتصر على الجمال و لا على الثروة، فربما حرمهما. (1)
و المراد بالولود: ما من شأنها ذلك بأن لا تكون صغيرة و لا آيسة و لا في مزاجها ما يدلّ على عقمها كعدم الحيض. و بهذا يجمع بين الولود و البكر. و بالعفيفة:
غير الزانية أو ما هو أخصّ منها كالمتبرّجة. قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه فأخبرنا، قال: إنّ من خير نسائكم الولود، الودود، الستيرة، العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان مع غيره، التي تسمع قوله، و تطيع أمره، و إذا خلا بها بذلت له ما أراد منها، و لم تبذل له تبذّل الرجل» [1]. و قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «انكحوا الولود الودود». [2] و قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد» [3].
قوله: «و لا يقتصر على الجمال و الثروة، فربما حرمهما».
(1) أشار بذلك إلى ما روي عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «من تزوّج امرأة لما لها و كله اللّه إليه، و من تزوّجها لجمالها رأى فيها ما يكره، و من تزوّجها لدينها جمع اللّه له ذلك» [4]، و روى هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: إذا تزوّج الرجل امرأة لجمالها أو مالها و كل إلى ذلك، و إن تزوّجها لدينها رزقه اللّه الجمال و المال». [5]
[1] الفقيه 3: 246 ح 1167، التهذيب 7: 400 ح 1597 و كذا الكافي 5: 324 ح 1 و الوسائل 14: 14 ب «6» من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.