responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 169

و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر، فمن سبق عقده صحّ، و بطل المتأخّر. (1) و إن تشاحّا قدّم اختيار الجدّ. و لو أوقعاه في حالة واحدة، ثبت عقد الجدّ دون الأب.


الإسلام، إذا جعلنا البكر مولّى عليها. و يتصوّر في الصغير بإسلام أمّه، فإنّه يتبعها فيه إجماعا، و بإسلام جدّه على قول يأتي تحقيقه إن شاء اللّه. و يتصوّر كفر الولد مع إسلام أبيه مع بلوغه كافرا، ثمَّ يتجدّد له الجنون، إذا أثبتنا ولاية الأب عليه حينئذ. و لو قلنا بأن وليّه الحاكم- كما هو الأقوى- لم يصحّ الفرض.

قوله: «و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر، فمن سبق عقده صحّ، و بطل المتأخّر. إلخ».

(1) قد عرفت ممّا سبق أنّ الجدّ و الأب يشتركان في الولاية عندنا، و لكن ولاية الجدّ عند الاجتماع أقوى من ولاية الأب. و القوّة تظهر من وجهين:

أحدهما: أنّه إذا اختار الأب زوجا و اختار الجدّ غيره فمختار الجدّ أولى، فلا ينبغي للأب أن يعارضه [1] في ذلك و يقتصر على ما يريده الجدّ. و الثاني: أنّه لو بادر كلّ منهما و عقد على شخص غير الآخر من غير علم الآخر أو مع علمه، قدّم عقد السابق منهما، سواء كان هو الأب أم الجدّ، حتى لو كان السابق الأب و قد علم بأن الجدّ مخالف له و قصد سبقه بالعقد فقد ترك الأولى و صحّ عقده. و إن اتّفق العقدان في وقت واحد، بأن اقترن قبولهما معا، قدّم عقد الجدّ، و في هذه الصورة تظهر أولويّة الجدّ.

و يدلّ على الحكم الأوّل صحيحة [1] محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما


[1] في هامش «و»: «في طريقها علي بن الحكم، و تقدّم منّا البحث فيه، و لكن العلامة حكم بصحّتها.

منه». تقدّم البحث في ص: 134. لاحظ رجال العلّامة: 98 رقم 33.


[1] في «م»: فلا يعارضه الأب في ذلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست